مساعد بالمكتبات الجامعية
ما هي الاعمال التي يكلف بها مساعد بالمكتبات الجامعية؟
|
ارجو ان يفيدك هذا بعض ماوجدته في الموقع التاليhttp://195.246.41.164/thlibrary/legeslation.htm يتولى الأمين العام المساعد للشئون الإدارية و مدير عام المكتبات الإشراف على تخطيط وتنفيذ ومتابعة الأعمال التى تتيح لتلك المكتبات أداء رسالتها بكفاءة ويسر ويختصا بما يلى :- أ - إعداد مشروع ميزانية المكتبات الجامعية ب- الإشراف الفني على العاملين بمكتبات الجامعة ومتابعة أعمالهم . ج- الإهداء من مطبوعات الجامعة للجامعات ومراكز البحوث المحلية والعربية والأجنبية والأفراد البارزين علميا وثقافيا واجتماعيا . د- إعداد التقارير السنوية الخاصة بالعاملين بإدارة المكتبة المركزية والمكتبة السمعية والبصرية وإدارة مكتبات الكليات . ﻫ- ترشيح العاملين الجدد للتعيين وتوزيعهم على مكتبات الجامعة وفق العجز وإبداء الرأي في نقل أو ندب العاملين من مكتبات الجامعة وإليها و- دراسة الموضوعات التى تعرض على لجنة المكتبات وإعداد الدراسات الخاصة بها ومتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة . ز- الإشراف على عمليات الجرد الخاصة بالمكتبات الجامعية . ط- عقد الإجتماعات الدورية مع المديرين ومناقشة مشكلات العمل وتطوير الأداء . |
السلام عليكم اشكرك يا اختي على الرد ولكن لم اجد الاعمال التي يقوم بها مساعد بالمكتبات الجامعية.
|
لا الوضع مختلف في الجزائر....
انصحك اختي بالاطلاع على القانون الأساسي للتعليم العالي والبحث العلمي...وهو متاح في الجريدة الرسمية من خلال موقع وزارة العدل الجزائرية ..في انتظار طبعا صدور القانون الجديد في هذا الشأن والمرتقب مطلع السنة الداخلة. عل العموم مساعد المكتبات مكلف بالجانب التقني للمكتبة الجامعية...ولو أني لا اتذكر كل التفاصيل ..لانني اطلعت علبه منذ مايقرب العامين ..زيادة أنني ملحق مكتبات جامعية لذا لم اركز على مهام مساعد المكتبات. |
القانون الأساسي الخاص بسلك مساعدي الأبحاث في المكتبات ومراكز الوثائق
اقتباس:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقد حدد المرسوم رقم 80-62 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق ل 8 مارس سنة 1980 الذي يتضمن القانون الأساسي الخاص بسلك مساعدي الأبحاث في المكتبات ومراكز الوثائق مهام المساعدين في المادة الأولى منه على النحو التالي: المادة الأولى: يكلف مساعدو الأبحاث في المكتبات على الخصوص، بمساعدة الملحقين بالأبحاث في المكتبات في الأشغال التقنية العادية في المكتبات ومراكز الوثائق: التسجيل، الفهرسة، وإعداد النشرات، والجرد. ويمكن تكليفهم فضلا على ذلك، بالمشاركة في أشغال وضع الوثائق والمراجع تحت تصرف الجمهور، في قاعات المطالعة. نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تمنياتي بالتوفيق |
السلام عليكم بارك الله فيك يا اختي سعاد ودمت لنا وشكرا.
|
عذرا أخت سعاد ...اظن أن نص المرسوم الذي اورتده قد تغير سنة 1989 على مااعتقد...من خلال القانون الأساسي للتعليم العالي والبحث العلمي...
|
السلام عليكم اشكرك يا اخي زهير اشكرك على الاهتمام بموضوعي وارجو افادتي بالجواب الصحيح.
|
في اقرب وقت ان شاء الله...
|
اقتباس:
لا شكر على واجب أختي الكريمة |
القانون الأساسي الخاص للعمال المنتمين للأسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين.
اقتباس:
العفو أخي زهير شكرا على التنبيه لقد بحثت على نص المرسوم ووجدته وهو المرسوم التنفيدي رقم 89-122 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 يتضمن القانون الأساسي الخاص للعمال المنتمين للأسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين. تنص المادة 61 من الفصل الرابع الخاص بمساعدي المكتبات الجامعية على ان يكلف مساعدو المكتبات الجامعية بإنجاز الأعمال التقنية المألوفة، لا سيما فيما يخص: - طلبات الكتب وتسجيلها - استلام الوثائق وفرزها وتسجيلها وإعداد نشرات عن الدوريات - تبليغ الوثائق وإقراضها - جرد الكتب وإلصاقها ويمكن الاستعانة بهم زيادة على ذلك، للمساهمة في وضع الوثائق والمعلومات تحت تصرف المستعملين في قاعات مفتوحة لعامة الناس ويمكن الاستعانة بهم لتقديم يد المساعدة إلى ملحقي المكتبات بمجرد إنجاز أعمالهم |
السلام عليكم شكرا اختي سعاد ولو سمحت ان اطرح عليك سؤال وهو كيف يتم اعداد نشرات عن الدوريات؟
|
الساعة الآن 10:05 PM. |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع الحقوق محفوظة لـ : منتديات اليسير للمكتبات وتقنية المعلومات
المشاركات والردود تُعبر فقط عن رأي كتّابها
توثيق المعلومة ونسبتها إلى مصدرها أمر ضروري لحفظ حقوق الآخرين