عرض مشاركة واحدة
قديم Apr-21-2012, 01:02 PM   المشاركة2
المعلومات

محمد القلموني
مكتبي فعّال

محمد القلموني غير متواجد حالياً
البيانات
 
العضوية: 41337
تاريخ التسجيل: Jan 2008
الدولة: لبنـــان
المشاركات: 143
بمعدل : 0.02 يومياً


افتراضي

في حال لم يجد الطالب الكِتاب المفقود، ولم يعثر له على مثيل في الأسواق، يُنْظر:

فإن كان الكِتاب نسخة وحيدة في المكتبة، وكان أمين المكتبة باستطاعته الحصول على نسخة أخرى يقوم بطلب هذه النّسخة ويضْمن الطالب ثمنها.
أمّا إذا كان الكِتاب في عداد الكُتب التي لم فقدت نسخها من الأسواق لسبب ما، يكلّف الطالب بشراء كتاب يتناول نفس الموضوع الذي يتناوله الكتاب الذي أضاعه، واختيار عنوان الكتاب هنا هو مهمّة أمين المكتبة وليس الطالب، وعلى أمين المكتبة أنْ يختار من هذه الكُتب ما لا يقلّ عن الكِتاب الضائع قيمة معنوية ومادّية ما استطاع إلى ذلك سبيلاً.

وإذا لم يتيسّر أي ممّا سبق، يغرّم الطّالب ثمن الكِتاب كاملاً إذا كان معلوماً، أو تقديراً إذا لم يكن متأكّداً من ثمنه، وتُراعَى في هذه الحالة مصلحة المكتبة لا مصلحة الطّالب.
فإنْ وجد الكِتاب بعد تسديد ثمنه يتمّ إرجاع المبلغ الذي سدّده الطالب إليه.


أمّا إذا كان للكِتاب المفقود نُسخاً أخرى في المكتبة فالأولى في هذه الحالة أن يقوم الطّالب بشراء كِتاب آخر يوازي ثمنه ثمن الكِتاب الضائع ليتم إثراء المكتبة بموضوعات وكتب جديدة،

ويختار أمين المكتبة موضوعه من جملة الموضوعات التي يجد حاجة المكتبة إليها لأسباب مختلفة


وكل ما سبق لا يعْني إعفاءه من عقوبات زاجرة أخرى مثل حرمانه من خدمة الإعارة لفترات معيّنة حتى يشعر بذنبه وخاصّة إذا كان غنيّاً.












  رد مع اقتباس