عرض مشاركة واحدة
قديم May-15-2009, 01:34 AM   المشاركة11
المعلومات

hanbezan
د. حنان الصادق بيزان
مشرفة منتديات اليسير
أكاديمية الدراسات العليا

hanbezan غير متواجد حالياً
البيانات
 
العضوية: 2972
تاريخ التسجيل: Mar 2003
الدولة: ليبيــا
المشاركات: 397
بمعدل : 0.05 يومياً


افتراضي


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

النظام الأساسي للاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات
الفصل الأول
الإنشاء والتسمية
المادة الأولى:
تنشأ في الوطن العربي منظمة مهنية وعلمية تسمى "الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات" (اعلم) ويكون مقرها تونس، ويشار إليه فيما بعد بعبارة: الاتحاد.
الفصل الثاني
الأهداف والصلاحيات
المادة الثانية:
يعمل الاتحاد على تحقيق الأهداف الآتية:
العناية بالتراث العربي المكتوب والسمعي البصري والتعريف به والعمل على صيانته وإتاحته لكل المستفيدين.
العمل على الارتقاء بالمهنة والرفع من منزلتها في المجتمع واعتماد أساليب العمل الناجعة والمواصفات الدولية والعربية.
الرفع من مستوى التكوين الجامعي للمكتبيين وأخصائيي المعلومات وتكثيف التكوين المستمر والتأهيل لفائدتهم.
إعداد وتشجيع البحوث العلمية في مجال المكتبات والمعلومات، والمساهمة في إصدار الأدلة المتخصصة وأدوات وركائز العمل الأساسية، والعمل على توحيد المصطلحات في مجال المكتبات والمعلومات.
إصدار دورية مهنية متخصصة تكون لسان حال الاتحاد.
تعزيز علاقات التعاون بين الجمعيات والمؤسسات المكتبية في الوطن العربي، وتشجيع قيام مثل تلك الجمعيات في الأقطار التي لم تؤسس فيها بعد.
التعاون مع المنظمات العربية والدولية التي لها علاقة بأهداف الاتحاد.
الفصل الثالث
العضوية
المادة الثالثة:
يمكن أن يكون عضوا في الاتحاد الأفراد والهيئات الآتية في الدول العربية:
فئة "أ" :
جمعيات المكتبيين وأخصائيي المعلومات.
دور المكتبات الوطنية.
فئة "ب" :
المكتبيون بمؤسسات المعلومات وبأقسام ومعاهد تدريس علوم المكتبات والمعلومات.
فئة "ج" :
المكتبيون المؤهلون أو من تتوفر لديهم خبرة في مجال المكتبات والمعلومات لا تقل عن خمس سنوات.
فئة "د":
أعضاء الشرف.
يمكن أن يكون عضو شرف في الاتحاد كل من قدم خدمة جليلة في حقل المكتبات والمعلومات وتصادق الجمعية العامة على مقترحات إسناد العضوية الشرفية ويُعفى أصحابها من دفع رسوم العضوية بالإتحاد.
المادة الرابعة:
شروط العضوية
تقدم طلبات العضوية إلى المكتب التنفيذي الذي يبت فيها طبقا لأحكام المادة الثالثة من هذا النظام.
يشترط في الأعضاء من فئة أ، ب، ج، تسديد مبلغ مالي مقابل انتسابهم للاتحاد وتلغى عضوية كل من لم يف بهذا الالتزام خلال سنتين متتاليتين شريطة أن يقع إشعاره قبل ثلاثة أشهر من الإلغاء. ويمكن أن يستعيد عضويته تلقائيا حال تسديد التزاماته المتخلفة.
يحق للجمعية العامة أن توقف عضوية أي عضو من الأعضاء في حالة الإساءة لسمعة الاتحاد أو الإخلال بأحكام نظامه الأساسي، ويحق للعضو الذي أوقفت عضويته الاعتراض على الفصل والدفاع عن نفسه أمام المكتب التنفيذي الذي يرفع توصياته فيما بعد إلى الجمعية العامة للبت النهائي في الأمر.
لكل عضو الحق في الانسحاب من الاتحاد ويكون الانسحاب نافذ المفعول اعتبارا من موفى ديسمبر (كانون الأول) من السنة التي تم خلالها إعلام رئيس الاتحاد بالانسحاب، وعلى العضو المنسحب الإيفاء بجميع التزاماته الأدبية والمالية نحو الاتحاد إلى تاريخ الانسحاب.
الفصل الرابع
الهياكل التنظيمية
المادة الخامسة:
يتكون الاتحاد من جمعية عامة ومكتب تنفيذي وأمانة عامة ولجان عمل.
الفصل الخامس
الجمعية العامة
المادة السادسة:
تتألف الجمعية العامة للاتحاد من الأعضاء الأصليين المشار إليهم بالفقرة الأولى في المادة الثالثة.
المادة السابعة:
تعتبر الجمعية العامة السلطة العليا للاتحاد فهي التي تسطر سياسته العامة وتحدد برنامج نشاطه على ضوء مقترحات المكتب التنفيذي أو الأعضاء وتحدد ميزانية الاتحاد.
تنظر الجمعية العامة فيما يلي وتتخذ ما تراه من القرارات في نشأتها :
التقارير والتوصيات التي ترفعها إليها اللجان عن المهام التي كلفت بإنجازها من قبل المكتب التنفيذي.
تقرير الأمين العام وتقرير أمين المال عن نشاط الاتحاد خلال دورات الجمعية العامة.
تدارس الشؤون المكتبية وكل القضايا المطروحة التي تهم المهنة عربيا ودوليا. وكل القضايا المطروحة في جدول الأعمال.
مقترحات حول تعديل النظام الأساسي واللوائح التنفيذية.
توصيات بعمل الاتحاد للسنتين القادمتين.
تنتخب رئيس الاتحاد وأعضاء المكتب التنفيذي.
تقر ميزانية الاتحاد وتحدد مبلغ الاشتراك السنوي للأعضاء.
المادة الثامنة: الإجراءات
تجتمع الجمعية العامة مرة كل سنة في دورة عادية وتجتمع في دورة استثنائية بناء على طلب ثلثي أعضاء الاتحاد أو بطلب من المكتب التنفيذي.
تفوض الجمعية العامة للمكتب التنفيذي صلاحية تحديد تاريخ ومكان انعقاد دوراتها العادية والاستثنائية.
تنتخب الجمعية العامة في الدورة الإنتخابية رئيسا ومقررا لها في أول الدورة.
المادة التاسعة:
النصاب
يكتمل نصاب الجمعية العامة بحضور أغلبية الأعضاء الذين وفوا بالتزاماتهم نحو الاتحاد ولا تقل مدة عضويتهم عن ثلاثة أشهر.
المادة العاشرة:
التصويت
لا يحق التصويت إلا للأعضاء الذين توفرت فيهم الشروط المنصوص عليها بالمادة الرابعة والمادة التاسعة .
يتمتع كل بلد عربي بأربعة أصوات.
صوتان للفئة »أ« : صوت لجمعية المكتبيين وصوت لدار الكتب الوطنية
صوتان للفئة »ب« صوت لجملة المهنيين وصوت لجملة المؤسسات
وإذا لم توجد في بلد عربي جمعية مكتبيين فيكون لدار الكتب الوطنية صوتان. وفي حالة وجود أكثر من جمعية للمكتبيين فهي تتقاسم صوت واحد.
تتخذ الجمعية العامة قراراتها بالأغلبية من الأعضاء الحاضرين الذين لهم حق التصويت.
المادة الحادية عشرة:
الملاحظون
يجوز لرئيس الاتحاد بعد استشارة المكتب التنفيذي أن يدعو أشخاصا أو مؤسسات من غير الأعضاء لحضور اجتماعات الجمعية العامة بصفة ملاحظين.
الفصل السادس
المكتب التنفيذي
المادة الثانية عشرة:
يدير الاتحاد مكتب تنفيذي يتكون من سبعة أعضاء وهم:
رئيس ؛ نائب رئيس ؛ أمين عام ؛ أمين مال ؛ ثلاثة أعضاء
تنتخب الجمعية العامة رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي لفترة سنتين قابلة للتجديد لمدة ثانية. ويجوز إعادة انتخاب أي عضو من أعضاء المكتب التنفيذي لمدة أخرى على أن يكون هناك فاصل بين كل فترتين متتاليتين.
يتداول منصب الرئاسة عربيا.
يكون الأمين العام وأمين المال من دولة المقر ويجوز إعادة انتخابهما بصفة متتالية إذا اقتضى الأمر ذلك.
يتولى المكتب التنفيذي توزيع المهام على أعضائه على النحو التالي :
نائب الرئيس يساعد الرئيس في مهامه (وفق أحكام النظام الأساسي للإتحاد).
ثلاثة أعضاء :
يرأس كل منهم لجنة قارة:
لجنة علمية تخص برامج البحوث والدراسات والتكوين والتدريب
لجنة الهياكل والأعضاء لتدعيم حضور الإتحاد
لجنة الدعم لنشاط الإتحاد
يشترط أن يكون أعضاء المكتب التنفيذي يشتغلون بمجال المكتبات والمعلومات ويفقدون عضويتهم بالمكتب التنفيذي كلما غادروا الشغل بهذا المجال. في حالة الشغور بين أعضائه يتولى المكتب التنفيذي تعيين عضو مكانه للفترة الباقية.
المادة الثالثة عشرة:
الوظائف
يتمتع المكتب التنفيذي بكافة السلطات الإدارية باستثناء ما يكون منها ضمن صلاحيات الجمعية العامة:
يتولى إعداد جدول أعمال الجمعية العامة ومشروع ميزانية الاتحاد وبرامج نشاطه.
يتولى متابعة تنفيذ برامج العمل التي أقرتها الجمعية العامة.
يجوز له تفويض بعض سلطاته إلى رئيسه أو عضو آخر من أعضائه.
يقوم بتشكيل اللجان التي يرى وجوبها لتنفيذ مهامه وتكون مسؤولة أمامه.
يجوز له أن يدعو أفرادا أو ممثلين عن هيئات لحضور اجتماعاته بصفة استشارية إذا رأى ذلك ضروريا لتنفيذ مهامه.
ينظر في قبول طلبات العضوية في الاتحاد.
يتولى الرئيس أو أمين مال توقيع العقود فيما يخص عمليات البيع والشراء للممتلكات والإيجار.
المادة الرابعة عشرة:
الإجراءات
يجتمع المكتب التنفيذي مرة واحدة على الأقل كل عام ويحدد المكتب زمان ومكان الاجتماع ويجوز له أن يعقد اجتماعا استثنائيا بناء على دعوة من الرئيس أو بطلب من أغلبية أعضائه.
يحرر محضر الجلسة لكل اجتماع ويوقع من طرف الرئيس والأمين العام وتوزع محاضر الجلسات على الأعضاء خلال شهر من تاريخ عقد الاجتماع.
المادة الخامسة عشرة:
النصاب
يكون النصاب القانوني لاجتماعات المكتب التنفيذي أربعة أعضاء.
تتخذ القرارات بالأغلبية وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة السادسة عشرة:
الرئيس:
يترأس اجتماعات المكتب التنفيذي واجتماع الجمعية العامة غير الإنتخابية، ويمثل الإتحاد في الهيئات والمؤسسات الرسمية والشعبية وفي الإتحادات المهنيـة المشابهة، ويقوم بتفعيل علاقات الإتحاد عربيا ودوليا، ويقترح جدول أعمال المكتب التنفيذي بالتشاور مع الأمين العام.
المادة السابعة عشرة:
الأمين العام :
ينفذ قرارات المكتب التنفيذي والجمعية العامة، ويشرف على كل ما يتعلق بالإعلام والنشر، ويدعو إلى الاجتماعات بالتنسيق مع الرئيس. ويتولى إدارة المكتب الرئيسي للإتحاد بدولة المقر وتعيين الموظفين والمساعدين الذين يحتاج إليهم، والإتصال بالفروع القطرية وبمنسقي الإتحاد.
الفصل السابع
الفروع أو الممثلون
المادة الثامنة عشرة :
يسعى الإتحاد إلى أن يكون له ممثلون في البلدان العربية وخارجها، ويكونون منتظمين في أحد الهيكلين التاليين طبقا لعدد المشتركين في الإتحاد من البلد الواحد:
المنسقون : تعين الجمعية العامة للإتحاد من بين أعضائها منسقين للإتحاد، ويراعى في عددهم اتساع القاعدة المكتبية والتوزيع الجغرافي داخل البلد الواحد، ويمكن للمنسقين أن يشكلوا فيما بينهم هيئة تدير الشؤون المتعلقة بالاتحاد في ذلك البلد.
مكتب قطري : يمكن للإتحاد أن ينشئ مكاتب قطرية في البلدان العربية التي يتجاوز عدد المشتركين فيها المائة من الأفراد وعشرة مؤسسات.
المادة التاسعة عشرة :
تتكون الجمعية العامة للفرع من جميع المسددين لالتزاماتهم المالية، وتقوم بانتخاب خمسة أعضاء، يكون من بينهم رئيس لمكتب الفرع.
المادة العشرون :
يتولى ممثلو الإتحاد، سواء كانوا منسقين أو أعضاء المكتب القطري، الإحاطة بالأعضاء والسعي إلى توسيع قاعدة الإتحاد في بلدانهم وربط الصلة مع مقر الإتحاد وإقامة الندوات واللقاءات، فضلاً عن تمثيل الاتحاد في القطر لدى الهيئات الحكومية والأهلية والثقافية كافة.
الفصل الثامن
المالية
المادة الحادية والعشرون:
الموارد
يعتمد الاتحاد في تمويله على الموارد التالية:
رسوم اشتراك الأعضاء التي تحددها الجمعية العامة بناء على توصية المكتب التنفيذي.
عائدات الخدمات والأنشطة التي يقوم بهم الاتحاد.
الهبات والمنح المشروعة والموارد الأخرى اعتمادا على قرار من المكتب التنفيذي.
المادة الثانية والعشرون:
يتولى المكتب التنفيذي مسؤولية تنفيذ الميزانية بعد موافقة الجمعية العامة عليها وتكون الميزانية سنوية.
تبدأ السنة المالية في 1 يناير (كانون الثاني) وتنتهي في 31 ديسمبر (كانون الأول) من كل عام.
يقدم أمين المال إلى المكتب التنفيذي تقريرا سنويا عن الميزانية يرفع إلى الجمعية العامة.
يختار المكتب التنفيذي مكتباً قانونيا محلفاً لتدقيق حسابات الاتحاد وترفق شهادته بالتقرير المالي المقدم للجمعية العامة.
الفصل التاسع
تعديل النظام الأساسي
المادة الثالثة والعشرون:
يمكن أن يصدر اقتراح في تعديل النظام الأساسي من قبل المكتب التنفيذي أو من ثلث الأعضاء.
يقوم الأمين العام بإبلاغ الأعضاء بالاقتراح قبل ثلاثة أشهر من موعد اجتماع الجمعية العامة التي ستبحث في الاقتراح.
لا يجوز اتخاذ قرار بشأن اقتراح التعديل إلا بأغلبية ثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين بالجمعية العامة.
الفصل العاشر
حل الإتحاد
المادة الرابعة والعشرون :
في حالة حل الاتحاد تصفى أمواله وممتلكاته وفق الطريقة التي تقررها الجمعية العامة وذلك حسب نظام تصفية أموال وممتلكات الجمعيات المعمول به في دولة المقر.

واليك اختى العزيزة موقع الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات


http://www.afli.info/Detail.asp?InSe...teKey=MainPage

مع تمنياتي بالافادة












التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
(قَالُواْ سُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيم)
صَدَقَ اللّهُ العظيم
  رد مع اقتباس