عرض مشاركة واحدة
قديم Dec-29-2008, 02:29 PM   المشاركة25
المعلومات

عبدالكريم بجاجة
خبير في علم الأرشيف - أبوظبي
الإمارات العربية المتحدة

عبدالكريم بجاجة غير متواجد حالياً
البيانات
 
العضوية: 19513
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: الإمارات
المشاركات: 724
بمعدل : 0.11 يومياً


افتراضي مقال جريدة الإتحاد الإمراتية حول قانون الأرشيف الوطني.

قانون المركز الوطني للوثائق والبحوث يهدف إلى حفظ وتوثيق الذاكرة الوطنية
غرامات تصل إلى مليون درهم بحق من يتلف وثائق أو ينتهك سريتها
منصور بن زايد يوجه بتوثيق المراسيم والقرارات من الوزارات والجهات الحكومية

الريس وعدد من المختصين خلال فحص وثائق دائرة القضاء في المركز - وليد أبو حمزة


أخر تحديث: الإثنين 29 ديسمبر 2008 الساعة 02:57AM بتوقت الإمارات

أبوظبي - السيد سلامة
فرض قانون إنشاء المركز الوطني للوثائق والبحوث عقوبات بالحبس وغرامات مالية تبدأ من 3 آلاف درهم وتصل إلى مليون درهم بحق من يقوم بإتلاف الوثائق نتيجة الإهمال أو بشكل متعمد، في خطوة نحو تشديد القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2008 الذي كان أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' على مثل هذا النوع من التجاوزات•
ويهدف القانون الى تجميع الوثائق والإشراف على حفظها وأرشفتها وفقاً للأصول العلمية في الأرشفة بقصد الاستفادة منها بما يحقق المصلحة العامة ويساهم في نشر الوعي الثقافي والتاريخي، بالإضافة إلى إتاحة مجالات البحث أمام الباحثين الراغبين في الاستفادة من المادة المعلوماتية التي يقتنيها المركز•
العقوبات
ونص القانون في فصله الثامن على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف درهم ولا تزيد على عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يتسبب في إتلاف وثيقة من الوثائق متى وقع الإتلاف نتيجة إهمال•
وإذا كانت الوثيقة التي وقع عليها الإتلاف نتيجة إهمال ''سرية''، يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم ولا تزيد على خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين•
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثمانية أشهر وبغرامة لا تقل عن أربعين ألف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد إتلاف وثيقة، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إتلاف وثيقة من الوثائق السرية أو إخراجها من الدولة أو تصويرها أو إفشاء سر تضمنته، دون الحصول على الموافقة اللازمة لذلك•
كما تضمنت المادة (26) من القانون أنه يجوز للمحكمة مضاعفة العقوبات المنصوص عليها في المادتين السابقتين في حال وقوع أي من الجرائم المنصوص عليها فيهما على إحدى الوثائق الوطنية• والمادة (27) يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون•
مهام المركز
كما حدد القانون عدداً من المهام التي ينبغي على المركز القيام بها، وتشمل جمع وتسلم وتوثيق الوثائق وفقاً لأحكام هذا القانون، وجمع وتوثيق مادة الأرشيف الشفوي وحفظها وتيسير استخدامها بالطريقة العلمية المناسبة، بالإضافة إلى جمع الوثائق الموجودة داخل أو خارج الدولة أو صور منها والتي تهم التاريخ الوطني للدولة ودول مجلس التعاون وشبه الجزيرة العربية، والعمل على حماية الوثائق من عوامل التلف، وإصلاح وترميم ما يصيبه تلف منها، واستخدام إجراءات ووسائل علمية متطورة في صيانة وحفظ هذه الوثائق•
وأكد الدكتور عبدالله عبدالكريم الريس مدير عام مركز الوثائق والبحوث بوزارة شؤون الرئاسة على أن صدور هذا القانون من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' يجسد حرص القيادة الرشيدة على حماية ''الذاكرة الوطنية'' من الاندثار والتلف، وذلك من خلال جمع وتوثيق وحفظ الوثائق الخاصة بالدولة•
وأشار إلى أن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة مركز الوثائق والبحوث وجه منذ فترة بضرورة جمع الوثائق والأرشيف الوطني تحت مظلة المركز والاستعانة بالخبرات العالمية المتطورة في المركز لأداء هذه الرسالة النبيلة والمتمثلة في حماية ''الذاكرة الوطنية''•
وأشار الريس إلى أن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان كلف المركز بجمع الوثائق اعتباراً من عام 1971 إلى 2003 من خلال إجراء مسوحات ميدانية شاملة لجميع هذه الوثائق من قرارات ومراسيم وقوانين ولوائح ومكاتبات رسمية تخص الحكومة الاتحادية•
خطة للتوثيق
كما وجه سموه بتنفيذ خطة عمل دقيقة تتضمن إتمام هذه الإجراءات بصورة علمية شاملة، نظراً لما تمثله هذه الوثائق والمكاتبات من ركن أساسٍي في تاريخنا الوطني، حيث بدأ مركز الوثائق والبحوث في تنفيذ هذه التوجيهات من خلال المسح الشامل لهذه الوثائق بالتعاون مع عدد من الوزارات، وكانت البداية مع وزارة شؤون الرئاسة التي تمتلك أفضل أرشيف في الدولة والمنطقة من حيث البنية التحتية والمرافق والوسائل العلمية والتطبيقية المستخدمة في عملية الحفظ للوثائق والمستندات والتجهيزات التي تتم بموجبها عملية حفظ هذه الوثائق وتصنيفها واسترجاعها وجميع العمليات الفنية المرتبطة بها•
جمع الوثائق
وأوضح الريس لـ''الاتحاد'' أن المرحلة الثانية شملت جمع الوثائق بالتعاون مع وزارتي الداخلية والأشغال العامة، وحالياً يتم جمع الوثائق بالتعاون مع دائرة القضاء في إمارة أبوظبي، حيث تم جمع حوالى 75% من وثائق الدائرة في المركز، وسيتم في الفترة المقبلة متابعة تنفيذ الجدول الزمني للمسح الميداني للوثائق الموجودة في الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية وتنفيذ توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة في حفظ ''الذاكرة الوطنية''•
ولفت الريس إلى أن الوثائق الموجودة يتعدى عددها الملايين من الوثائق والمكاتبات الرسمية بين الجهات الحكومية المختلفة، وهذه الوثائق في حاجة لإعداد وتأهيل كوادر وطنية للعمل على ترميمها وتصنيفها وحفظها بصورة علمية، وفي هذا الصدد فإن الدراسة التي أنجزها المركز في عام 2003 حول احتياجات الدولة من الكوادر الوطنية المتخصصة في الوثائق والأرشفة وحفظ المعلومات دل على وجود حاجة كبيرة تتعدى 4000 شخص خلال تلك الفترة، ومن المتوقع ارتفاع هذا العدد خلال الفترة الحالية إلى أكثر من 6500 شخص من المتخصصين في عمليات حفظ الوثائق وتصنيفها•
ويتمتع المركز الوطني للوثائق والبحوث بالأهلية اللازمة لممارسة أعماله، وهو وحدة إدارية ملحقة بالوزير، مقره الرئيسي في مدينة أبوظبي، ويجوز للمجلس أن ينشئ له فروعاً أو مكاتب داخل الدولة•
اختصاصات المركز
ويختص المركز بالإشراف على الوثائق وتصنيفها واتخاذ كل ما من شأنه المحافظة عليها، وله على وجه الخصوص جمع وتسلم وتوثيق الوثائق وفقاً لأحكام هذا القانون، وجمع وتوثيق مادة الأرشيف الشفوي وحفظها وتيسير استخدامها بالطريقة العلمية المناسبة، وجمع الوثائق الموجودة داخل أو خارج الدولة أو صور منها والتي تهم التاريخ الوطني للدولة ودول مجلس التعاون وشبه الجزيرة العربية•
كما يعمل على تصنيف الوثائق المحفوظة لدى المركز، وتيسير استخدامها والاستفادة منها، وإعداد الفهارس والإرشادات والأدلة المناسبة لذلك، والعمل على حماية الوثائق من عوامل التلف، وإصلاح وترميم ما يصيبه تلف منها، واستخدام إجراءات ووسائل الصيانة والسلامة اللازمة، ووضع التعليمات اللازمة للجهات الحكومية وتقديم العون لها فيما يتعلق بالإجراءات والاحتياطات اللازمة لحماية وثائقها من عوامل التلف طوال المدة المقررة لاحتفاظها بملفاتها ووثائقها وكذلك مساعدتها في عمليات الجرد•
ويقدم المشورة للجهات الخاصة بناء على طلبها فيما يتعلق بالإجراءات والاحتياطات اللازمة لحماية وثائقها من عوامل التلف، وتقديم المشورة اللازمة للجهات الحكومية للتنسيق بين قواعد تنظيم الوثائق العامة المطبقة بها، وإعداد ونشر البحوث والدراسات التي تخدم أهداف المركز وتبرز القيم والمنجزات التاريخية والحضارية للدولة•
ويتيح المركز، بحسب قانونه، مجالات البحث للباحثين الراغبين في الاستفادة من المادة المعلوماتية التي يقتنيها المركز، وتنظيم الندوات والمؤتمرات والبرامج التدريبية وورش العمل التي تقام داخل الدولة أو خارجها، والتي ترتبط بأهداف المركز أو تحققها، أو المشاركة في أي منها، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، وأية اختصاصات أخرى تتصل بعمل المركز يعهد بها إليه بمقتضى قرار من مجلس الوزراء•
ونص القانون على أن الوثائق العامة والتاريخية والوطنية ملك للدولة، بوصفها أوعية رسمية للمعلومات اللازمة للبحث العلمي والتاريخي، ''لا يجوز إتلاف الوثائق التاريخية والوطنية، ويجوز إتلاف غيرها من الوثائق بالكيفية التي يحددها هذا القانون، وفقاً للقواعد والإجراءات التي يضعها المجلس''•
وتلتزم جميع الجهات الحكومية بإرسال وثائقها الى المركز بعد مضي خمس سنوات من تاريخ إغلاق أي ملف، ويجوز للجهات المشار إليها أن تستبقي بعض وثائقها لمدد إضافية إذا كانت هذه الوثائق لازمة لتسيير أعمالها، بشرط ألا تزيد المدة الإضافية على خمس سنوات أخرى، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون•
وتصنف الوثائق وفقاً للمنهج الذي يضعه المركز على النحو بـ''سرية أو غير سرية''، وذلك بالتنسيق مع الجهة الحكومية المعنية، مفيدة أو غير مفيدة للبحث العلمي والتاريخي، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط اللازمة لتصنيف الوثائق•
وتبقى الوثائق التي صنفت سرية كذلك طيلة المدة الزمنية التي يحددها المجلس، كما يحدد المركز الإجراءات اللازمة للتخلص من الوثائق عديمة الفائدة.
ويسمح القانون بالاطلاع على الوثائق السرية في حالات الضرورة لكل من الجهات الآتية: الجهة التي أرسلت الوثيقة الى المركز، والسلطات القضائية المختصة، والوزير، ومستشار الأمن الوطني•
ولا يجوز للمركز تصوير وتداول أية وثائق صنفت سرية ولم تنته الفترة المقررة لسريتها، إلا وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون• ويكون كل موظف مكلف بجمع الوثائق أو صيانتها أو الإشراف عليها بأية كيفية كانت بموجب أحكام هذا القانون، مسؤولاً عن المحافظة على ما تحويه من أسرار، ولا يجوز له إفشاء أي سر منها أو إطلاع الغير عليها إلا وفق أحكام هذا القانون•
مجلس الإدارة
يتولى إدارة المركز مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية ستة أعضاء، ويختار المجلس من بين أعضائه نائباً لرئيس المجلس يحل محله عند غيابه، ويشكل المجلس بقرار من الوزير لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار مكافآت رئيس وأعضاء المجلس•
ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر، ويجوز عند الضرورة أن يجتمع بناء على طلب المدير العام أو نصف أعضاء المجلس على الأقل، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة•

جميع الحقوق محفوظة © لجريدة الاتحاد
جريدة الاتحاد
الاثنين غرة محرم 1430هـ - 29 ديسمبر 2008
www.alittihad.ae












  رد مع اقتباس