عرض مشاركة واحدة
قديم Sep-14-2014, 01:47 PM   المشاركة638
المعلومات

عبدالكريم بجاجة
خبير في علم الأرشيف - أبوظبي
الإمارات العربية المتحدة

عبدالكريم بجاجة غير متواجد حالياً
البيانات
 
العضوية: 19513
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: الإمارات
المشاركات: 724
بمعدل : 0.11 يومياً


افتراضي سؤال من السيدة/ حدة سوشي من الجزائر.

سؤال من السيدة/ حدة سوشي من الجزائر:
مساء الخير أستاذنا الكريم أتمنى أن تجدك رسالتي هذه و أنتم بأحسن حال و
تمام الصحة و العافية.
و بعد أستاذي دائما ألجأ إليك في حالة عدم تحصلي على إجابة مقنعة في مجال
الأرشيف هذه المرة سؤالي حول الأرشيف الخاص: ما هو مصير الأرشيف الخاص الذي تم حفظه عن طريق الإيداع المؤقت؛ أي كيف تم التعامل مع الأرشيف المودع لدى مؤسسات الحفظ لمدة محددة بعد انتهاء المدة المحددة. ماهي آليات (خطوات )الاسترجاع.
شكرا لحلمك و شكرا لتواضعك و الله يجزيك عنا كل خير.

الجواب:
تحية طيبة وبعد؛
سوف تجدين فقرة تتعلق بالأرشيف الخاص في "قانون الأرشيف الوطني النموذجي":
http://alyaseer.net/vb/showthread.php?t=22462
المقتطف المتعلق بالأرشيف الخاص في آخر الرسالة. *
إذا كلفت أي مؤسسة خاصة، أو أي شخص أو عائلة، مركز أرشيف حكومي بحفظ أرشيفها لمدة محددة، لها الحق أن تسترجع أرشيفها عند انتهاء المدة، ولكن يجب عليها ترك نسخة من الأرشيف إلى المركز المعني.
وشكراً.
المقتطف المتعلق بالأرشيف الخاص:
النظام الأساسي للأرشيف الخاص
المادة 66- تُصنف في فئة الأرشيف الخاص كل الوثائق المنتجة من طرف مؤسسات وشركات القطاع الخاص، والأحزاب السياسية والجمعيات، فضلاً عن أرشيف العائلات والأفراد الذين لعبوا دورًا في تاريخ الأمة؛ يُعدُّ هذا النوع من الأرشيف ملكًا خاصًا لأصحابه.
المادة 67- لا تنطبق أحكام المادة السابقة على الأرشيف العام المحتجز بصورة غير قانونية من قبل أطراف ثالثة، والتي يجب عليها استعادته إلى المؤسسات والدوائر الحكومية المعنية.
المادة 68- يجب على مالكي الأرشيف الخاص أن يعلنوا عن الوثائق التي في حوزتهم إلى مؤسسة الأرشيف الوطني، و عند الحاجة إلى مراكزها الإقليمية أو المحلية، من أجل تقييمها، وجردها.
المادة 69- سوف تتخذ مؤسسة الأرشيف الوطني جميع التدابير اللازمة لمساعدة مالكي الأرشيف الخاص لتوفير الحماية الكافية لوثائقهم، وترميمها والحفاظ عليها.
المادة 70- يحق لمؤسسة الأرشيف الوطني القيام باستنساخ الأرشيف الخاص كوسيلة للحفاظ عليه في المدى الطويل. ومع ذلك، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتيح مؤسسة الأرشيف الوطني للجمهور نسخا من هذه الوثائق قبل انقضاء الفترة القانونية المنصوص عليها في المادة 59 الفقرة 3 أعلاه، دون موافقة خطية من أصحاب الأرشيف الخاص.

ملاحظة: سوغ يُنشر السؤال والجواب في منتديات اليسير:
http://alyaseer.net/vb/showthread.php?t=13861&page=54












التوقيع
عبدالكريم بجاجة
خبير في علم الأرشيف
أبوظبي- الإمارات العربية المتحدة
  رد مع اقتباس