منتديات اليسير للمكتبات وتقنية المعلومات » منتديات اليسير العامة » منتدى الوثائق والمخطوطات » لجنة الرقابة على محفوظات الإنتربول

منتدى الوثائق والمخطوطات يطرح في هذا القسم كل ما يتعلق بالوثائق والمخطوطات العربية والإسلامية.

إضافة رد
قديم Mar-18-2012, 08:18 PM   المشاركة1
المعلومات

سعاد بن شعيرة
مشرفة منتديات اليسير
أخصائية مكتبات ومعلومات

سعاد بن شعيرة غير متواجد حالياً
البيانات
 
العضوية: 57892
تاريخ التسجيل: Nov 2008
الدولة: الجـزائر
المشاركات: 3,009
بمعدل : 0.54 يومياً


إضاءة لجنة الرقابة على محفوظات الإنتربول

لجنة الرقابة على محفوظات الإنتربول

تعتبر معاملة بيانات شخصية - مثل الأسماء وبصمات الأصابع - إحدى أنشطة الإنتربول الأساسية. ويُضطلع بها ضمن إطار قانوني محدد بوضوح لضمان حماية كل من الحقوق الأساسية للأفراد والتعاون بين أجهزة الشرطة على الصعيد الدولي.
ولجنة الرقابة على محفوظات الإنتربول هيئة مراقبة مستقلة. وهي تعمل بما ينسجم مع عدد من القواعد والنصوص الرسمية، وتضطلع بوظائف أساسية ثلاث هي:
  • رصد تطبيق القواعد التي اعتمدتها المنظمة في مجال حماية البيانات على بيانات شخصية يعاملها الإنتربول؛
  • تقديم المشورة للمنظمة بشأن أيّ عمليات أو مشاريع تتعلق بمعاملة بيانات شخصية؛
  • معاملة طلبات الاطلاع على محفوظات الإنتربول.
وفي عام 2008، صوتت الجمعية العامة للإنتربول على تعديل القانون الأساسي للإنتربول لكي يُدرج لجنة الرقابة على المحفوظات في هيكله القانوني الداخلي، بما يضمن استقلاليتها كهيئة رسمية في المنظمة.
دور اللجنة

تمارس اللجنة مهامها في إطار الأنظمة الأساسية التي تحكم عمل الإنتربول، والتي تنص على أن هدف المنظمة هو ’’تأمين وتنمية التعاون المتبادل علـى أوسع نطاق بين سلطات الشرطة الجنائية كافة، في إطار القوانين القائمة في مختلف البلدان وبروح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان‘‘  (المادة 2(أ) من القانون الأساسي).
وتساهم اللجنة، شأنها شأن المنظمة، في حماية حقوق الأفراد عند معاملة المعلومات المتعلقة بهم.
  • اللجنة هي الهيئة المخولة رسميا بمراقبة تطبيق القواعد التي اعتمدتها المنظمة في مجال حماية البيانات ذات الطابع الشخصي التي يعاملها الإنتربول.
  • وتضطلع أيضا بدور استشاري في المنظمة فيما يخص أي عملية أو مشروع ذي صلة بمعاملة المعلومات ذات الطابع الشخصي.
  • وأخيرا، تضطلع اللجنة بمعاملة طلبات الاطلاع على محفوظات الإنتربول.

إن الأدوار المختلفة التي تؤديها اللجنة موضحة بالتفصيل في  قواعد عمل اللجنة التي دخلت حيز التنفيذ في
1 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 .
الدور الرقابي
تضطلع اللجنة بمسؤولية التحقق من أن المعلومات المحفوظة لدى الأمانة العامة تمّ الحصول عليها ومعاملتها وحفظها وفقاً لأنظمة الإنتربول وقواعده والأغراض المحددة فيها. وتحرص اللجنة أيضا على ضمان احترام سيادة الدول، الذي يشكل أحد المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الإنتربول لمعاملة المعلومات الشرطية.
والخطوط العريضة لدور اللجنة الرقابي محددة في المادة 5 من تبادل الرسائل بين الإنتربول وفرنسا، وكذلك في  المادة 22 من النظام الخاص بالتعاون الشرطي الدولي، التي تنصّ على أن اللجنة يجب أن ’’تتأكد أن ما تتضمنه المحفوظات من‏ ‏معلومات ذات طابع شخصي‏:‏
  • ‏‏‏‏‏قد حصل عليه وعومل طبقا لأحكام القانون الأساسي للمنظمة ولتفسير هيئات المنظمة المختصة له‏؛‏
  • ‏‏‏‏‏قد سجل لأغراض محددة‏،‏ ولا يستعمل استعمالا لا ينسجم وهذه ‏‏الأغراض‏؛‏
  • ‏‏‏‏‏دقيق‏؛‏
  • ‏‏‏‏‏يحفظ لفترة معينة وفقا للشروط التي حددتها المنظمة‏.‘‘

وتستكمل هذه الأحكام  بالمادة 1 من النظام الخاص بالرقابة على المعلومات والوصول إلى محفوظات الإنتربول التي تنص على ما يلي: ’’تدقق اللجنة في كون قواعد وعمليات معاملة المنظمة للمعلومات ذات الطابع الشخصي، وخصوصا مشاريعها لاستحداث محفوظات جديدة أو طرائق جديدة لتعميم المعلومات ذات الطابع الشخصي، مطابقة لمجمل القواعد التي وضعتها المنظمة في هذا الشأن، وفي عدم مساسها بالحقوق الأساسية للأفراد المنصوص عليها في المادة 2 من قانون المنظمة الأساسي التي تشير إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أو بالمبادئ العامة السارية في مجال حماية البيانات.‘‘
وفيما يخص معاملة المعلومات الشرطية، تتحقق اللجنة من تماشيها مع نظام معاملة المعلومات لأغراض التعاون الشرطي الدولي والنظام الخاص بالرقابة على المعلومات والوصول إلى محفوظات الإنتربول ( المادة 25).
ومن خلال دراسة طلبات الأفراد الذين يودون معرفة ما إذا كانت المنظمة تحتفظ ببيانات عنهم، يمكن للجنة ممارسة عمليات رقابة محددة الهدف والتوصية بإدخال بعض التعديلات على محفوظات المنظمة، عند الاقتضاء.
وتقوم اللجنة عموما في كل دورة من دوراتها بإجراء تدقيقات تلقائية، عشوائية أو تستهدف معلومات معيّنة أو حتى نمطا معينا من المعاملة. وتمثل هذه التدقيقات أداة رقابة فاعلة للغاية للتأكد من أنّ المعلومات الشخصية التي تستلمها الأمانة العامة وتحفظها في ملفاتها تعامل وفقا لأنظمة الإنتربول والمبادئ الأساسية لحماية البيانات التي اعتمدتها المنظمة. وفي هذا السياق، تمارس اللجنة نوعين من الرقابة:
  • الرقابة على إجراءات معاملة المعلومات؛
  • الرقابة على المعلومات بحد ذاتها، بصرف النظر عن مصادرها.

وتقدم اللجنة توصياتها إلى المنظمة في تقرير يتناول المسائل الأساسية والأخطاء الملحوظة في المعاملة.
وتهدف هذه التدقيقات التلقائية إلى الإحاطة بشكل أفضل بمنظومة الإنتربول لمعاملة المعلومات الشرطية، والمشاكل التي تواجهها، والمخاطر والاحتياجات المتبينة في سياق التعاون الدولي الشرطي والقضائي، حتى يتسنى لها تأدية دورها في تقديم المشورة للمنظمة في مجال معاملة المعلومات.
الدور الاستشاري
تضطلع اللجنة أيضا بدور استشاري. فبمبادرة منها أو بطلب من المنظمة تقوم، في سياق معاملة الطلبات أو التدقيقات التلقائية، بدراسة مشاريع ومسائل خاصة متعلقة بمعاملة المعلومات من قبل الإنتربول أو عبر قنواته وبالأنظمة التي تحكم هذه المعاملة، ثم تقدم توصياتها في هذا الصدد. ولكن ليس للجنة صلاحية معاملة المعلومات الشرطية بنفسها.
ومن الأمثلة على ذلك أنّ اللجنة أعطت موافقتها بشكل عام على  النظام الجديد الخاص بمعاملة المعلومات للتعاون الشرطي الدولي، الذي دخل حيز التنفيذ في 1 كانون الثاني/يناير 2006.
وتولي اللجنة أهمية قصوى لإقامة علاقة مع الأمانة العامة مبنية على التشاور والشفافية، ليتمكن كل طرف من تفهم متطلبات الطرف الآخر وصعوباته بشكل أفضل، وتتمكن اللجنة من تقديم مشورة أفضل للمنظمة والقيام بدور وقائي واستباقي فيما يتعلق بمعاملة الإنتربول للمعلومات الشرطية (النقطة 2 من  تقرير نشاط اللجنة لعام 2002).

معاملة الطلبات
تضطلع اللجنة بمعاملة  طلبات الاطلاع على محفوظات الإنتربول وفقا للإجراءات المنصوص عليها في  قواعد اشتغال اللجنة.
مسائل خارج ولاية اللجنة
تؤكد اللجنة بانتظام، خصوصا في سياق معاملة  طلبات الاطلاع على محفوظات الإنتربول، أنه لا يجوز لها أو للمنظمة بأي شكل من الأشكال:
  • الحلول محل السلطات القضائية للتحقق من صحة التهم الواردة أو تعديلها. ولكن ينبغي للإنتربول واللجنة أن يطرحا جميع الأسئلة ذات الصلة للتأكد من صحة المعلومات الشرطية، أو بشكل أعمّ، من مدى ملاءمة تسجيلها، أو من أنها محدَّثة، أو من مدى ملاءمة الإبقاء عليها في ملفات الإنتربول؛
  • تقييم الوضع القانوني في بلد عضو بغية إبداء الرأي في صحة إصدار مذكرة توقيف أو حكم قضائي؛
  • تحديد ما إذا كان ينبغي اتخاذ قرار بوقف الملاحقة الجزائية لشخص معيّن بموجب اتفاقية تعاون قضائي بين بلدين؛
  • تقديم مساعدة لطالبي التأشيرات أو إصدار شهادات حسن سلوك.
استقلالية اللجنة

لجنة الرقابة على محفوظات الإنتربول

تستمد اللجنة استقلاليتها من:
  •  المادة 5(أ) من النظام الخاص بالرقابة على المعلومات والوصول إلى محفوظات الإنتربول،
  • الاتفاق المبرم بين لجنة الرقابة والأمانة العامة الذي ينص على أن الأمين العام يتخذ القرارات الإدارية الضرورية لضمان حسن سير أنشطة اللجنة، مع احترام استقلاليتها وولايتها.
  • المادة 33 من قواعد اشتغال لجنة الرقابة على محفوظات الإنتربول التي تنص على ما يلي:
’’1. يتصرف أعضاء اللجنة باستقلالية تامة أثناء ممارسة مهامهم وفقا للمـادة 5(هـ،1) من النظام الخاص بالرقابة على المعلومات. ويسري ذلك أيضا على أمانة اللجنة التي لا يحق لها أن تتلقى تعليمات سوى من اللجنة أو أعضائها المخولين إصدار التعليمات، وفقا للمادة 7 من النظام الخاص بالرقابة على المعلومات.
  1. يكفل رئيس اللجنة تطبيق الشروط النظامية الخاصة باستقلالية اللجنة وأمانتها.‘‘
واستقلالية اللجنة مكفولة أيضا:
  • عبر نطاق قدرتها على التحقيق، فاللجنة تملك حق الوصول التام والمباشر إلى جميع محفوظات الإنتربول،
  • عبر قدرتها على استشارة مصادر المعلومات التي يعاملها الإنتربول (المادة 14 من قواعد الاشتغال)،
  • عبر المادة 6(ج) من النظام الخاص بالرقابة على المعلومات: ’’في حال وقوع خلاف مع الأمانة العامة بشأن عملية أو مشروع متعلقين بمعاملة معلومات ذات طابع شخصي، يمكن للجنة إشعار اللجنة التنفيذية بالأمر ليتاح لها اتخاذ التدابير المناسبة عند الاقتضاء.‘‘
وأُقِرّت اللجنة رسميا كهيئة لحماية البيانات في 12 أيلـول/سبتمبـر 2003، أثناء المؤتمر الـ 25 للمفوّضين المعنيين بحماية البيانات الذي عقِد في سيدني.
ومن الناحية العملية، تُضمن استقلالية اللجنة عن الأمانة العامة عبر:
  •  تشكيلة اللجنة؛
  • اعتمادها نظاما داخليا خاصا بها في عام 1996 ،
  • نطاق سلطاتها التحقيقية، إذ يحقّ للجنة الوصول مباشرة ودون أي قيد إلى جميع ملفات الإنتربول. ويحقّ لها أيضا استشارة اللجنة التنفيذية والمكاتب المركزية الوطنية التي تشكل مصادر للمعلومات التي يعاملها الإنتربول.
تشكيل اللجنة

تضم اللجنة خمسة أعضاء يعينون لمدة ثلاث سنوات عملا بالمادة 2 من النظام الخاص بالرقابة على المعلومات والوصول إلى محفوظات الإنتربول (المادة 3 من النظام المذكور).
واللجنة مكونة حاليا من:
الرئيس
السيد بيلي هوكس (آيرلندا)
مفوض متخصص في حماية البيانات، آيرلندا
خبيرين في مجال حماية البيانات
السيدة دروديشا مدهوب (موريشيوس)
مفوضة متخصصة في حماية البيانات، موريشيوس
السيد جان فريسّينه (فرنسا)
أستاذ جامعي فخري
جامعة الحقوق في إيكس آن بروفانس
خبير في مجال المعلوماتية
السيد آندرو باتريك (كندا)
محلل وباحث في تكنولوجيا المعلومات
مكتب المفوض الكندي لشؤون الحياة الخاصة، كندا
خبير في مجال التعاون الشرطي الدولي
السيد شريف العمري
مدير إدارة التخطيط والتنظيم
مديرية الأمن العام
الأردن
تاريخ اللجنة

نشأة اللجنة

يشكل التفاوض بشأن اتفاق المقر الجديد بين الحكومة الفرنسية والإنتربول السياق التاريخي لإنشاء لجنة الرقابة على محفوظات الإنتربول (المشار إليها فيما يلي باسم ’’اللجنة‘‘)، إذ إنه أتاح التوصل إلى حل لمشكلة الرقابة على المحفوظات التي كانت قائمة بين الإنتربول والحكومة الفرنسية.
المشكلة
كانت الحكومة الفرنسية ترى أن قانون 6 كانون الثاني/يناير 1978 بشأن المعلوماتية والحريات ينطبق على البيانات الاسمية المحفوظة في مبنى الإنتربول في سان كلو (فرنسا). وبالتالي، أشارت إلى أن لعامة الناس حق الاطلاع على البيانات المتعلقة بهم من خلال  اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات في فرنسا التي تمّ تشكيلها بموجب القانون المذكور.
واحتج الإنتربول بأن هذا القانون لا يسري على المعلومات الشرطية التي تعاملها الأمانة العامة لسببين هما:
  • أن هذه المعلومات صادرة عن البلدان الأعضاء، وبالتالي فإن الإنتربول لا يملكها بل هو مؤتمن عليها لا غير؛
  • أن تطبيق قانون عام 1978 على محفوظات الإنتربول الموجودة في فرنسا قد يضر بالتعاون الشرطي الدولي، لأن بعض البلدان قد يفضل الامتناع عن إحالة معلومات شرطية خشية أن تطلع هيئات فرنسية عليها.
الحل
كانت نقطة الخلاف جلية بين الطرفين. ففرنسا لم تكن ترغب في تعزيز الوضع القانوني للإنتربول داخل أراضيها بدون ضمانات معينة بشأن معاملة البيانات الشخصية المحمية بقانون عام 1978. وكان الإنتربول حريصا على ضمان حسن سير التعاون الشرطي الدولي عبر قنواته.
ولكن أمكن التوفيق بين هذين الهدفين بفضل التزام الطرفين بحماية البيانات، سواء لحماية التعاون الشرطي الدولي (فرنسا عضو في الإنتربول) أو لحماية حقوق الأفراد (تنص  المادة الثانية من القانون الأساسي للإنتربول على أن المنظمة تمارس أنشطتها بروح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان).
وأصبح التوافق رسميا بالتوقيع على اتفاق مقرّ جديد بين الجمهورية الفرنسية والإنتربول في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 1982، دخل حيز التنفيذ في 14 شباط/فبراير 1984، وأُلحق به تبادل للرسائل بين الطرفين. وهذه النصوص تشكل القاعدة التي تستند إليها منظومة الرقابة على محفوظات الإنتربول.
ووافقت فرنسا، بتوقيعها على هذا الاتفاق، على عدم تطبيق قانون 1978 على محفوظات المنظمة. فاتفاق المقرّ وتبادل الرسائل يكفلان من جهة حصانة محفوظات الإنتربول والمراسلات الرسمية للمنظمة (المادتان 7 و9 من اتفاق المقر)، ومن جهة أخرى ممارسة الرقابة على هذه المحفوظات لا عن طريق لجنة وطنية للرقابة وإنما من خلال هيئة جماعية مستقلة (المادة 8 من الاتفاق المذكور).
إنشاء اللجنة
وفقا لتبادل الرسائل بين الإنتربول والسلطات الفرنسية، الذي يدعو الإنتربول إلى إنشاء لجنة للرقابة على المحفوظات وتحديد مهامها، اعتمدت المنظمة في عام 1982 النظام الخاص بالتعاون الشرطي الدولي وبالرقابة على محفوظات الإنتربول. يهدف هذا النظام، وفقا لما ورد في المادة 1(2) منه، إلى ’’... حماية المعلومات الشرطية التي تعامل وتحال ضمن نطاق منظومة التعاون الشرطي الدولي التـي أقامتها المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) من أية إساءة استعمال‏،‏ خاصة الحيلولة دون أي اعتداء على حقوق الأفراد‘‘. وهذا النص هو الذي أنشئت بموجبه اللجنة. وقد استعيض عنه بنظام معاملة المعلومات للتعاون الشرطي الدولي وبالنظام الخاص بالرقابة على المعلومات والوصول إلى محفوظات الإنتربول.
الوضع القانوني للجنة
في تشرين الأول/أكتوبر 2008،  عززت اللجنة وضعها القانوني ومكانتها داخل المنظمة.


تعزيز الوضع القانوني للجنة


في عام 2003 ، بدأت الأمانة العامة للإنتربول مفاوضات مع الحكومة الفرنسية بهدف تعديل اتفاق المقر المبرم في عام 1982‏‎. وأفضت هذه المفاوضات إلى اتفاق مقرّ معدّل وقّعه الطرفان في 14 نيسان/أبريل 2008 واعتمدته المنظمة في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2008 في الدورة الـ 77 لجمعيتها العامة.
وألغى اعتماد اتفاق المقر المعدّل اتفاق المقر الموقع في عام 1982 والرسائل المتبادلة بين الحكومة الفرنسية والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول).
ولم يعد اتفاق المقر المعدَّل يضم أية أحكام بشأن تنظيم مراقبة محفوظات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، على غرار تلك التي نص عليها اتفاق عام 1982 مثلا بأن يكون لفرنسا مقعد دائم في لجنة الرقابة. فالمنظمة كانت ترغب في توسيع نطاق انضمام البلدان الأعضاء إلى اللجنة لضمان تمثيل جغرافي أكثر توازنا فيها.
ووفقا لاتفاق المقرّ لعام 2008، أصبحت اللجنة الآن جزءا من البنية القانونية الداخلية للمنظمة وهيئة رسمية من هيئاتها.


علاقات اللجنة بهيئات الإنتربول

لكي تعمل اللجنة بشكل فعال، لا بد من قيام تعاون متبادل بينها وبين الأمانة العامة، لا يمسّ استقلاليتها. بيد أن فعالية اللجنة إزاء الإنتربول والتعاون الشرطي الدولي مرتبطة أيضا بشكل وثيق بالتعاون الكامل من قبل المكاتب المركزية الوطنية.
وتسهم هذه العلاقة التفاعلية في ضمان نوعية المعلومات التي تُعامل عبر قنوات الإنتربول، وبالتالي فعالية التعاون الشرطي الدولي.
اللجنة والأمانة العامة
وفقا لأحكام المادة 5(و) من النظام الخاص بالرقابة على المعلومات والوصول إلى محفوظات الإنتربول، تقدم الأمانة العامة الدعم للجنة.
وعملا بالنظام المذكور، تستشير الأمانة العامة اللجنة بشأن أي اتفاق تعاون تدخل في إطاره عمليات معاملة معلومات ذات طابع شخصي، ولا سيما في الحالات التي تنص عليها  المادتان 2.20(أ) و21(أ،4) من نظام معاملة المعلومات للتعاون الشرطي الدولي.
وفي جميع الحالات المشار إليها في نظام معاملة المعلومات للتعاون الشرطي الدولي، تنظر اللجنة في المسائل التي تستلزم معاملة معلومات ذات طابع شخصي، التي تحيلها إليها الأمانة العامة لاستشارتها في تماشي المعاملة المذكورة مع أنظمة الإنتربول (المادة 25(1) من قواعد اشتغال اللجنة).
وبالإضافة إلى ذلك، ’’تحيل الأمانة العامة جميع الطلبات إلى اللجنة فور تلقيها وذلك دون المساس بأية تدابير تعتبَر ضرورية وتأذن بها نظم الإنتربول‘‘ (المادة 8 من قواعد اشتغال اللجنة).
و’’تحيل اللجنة إلى الأمانة العامة نسخة من جميع الطلبات التي تعترض على معاملة معلومات متعلقة بالشخص موضوع الطلب في محفوظات الإنتربول، أو تثير أسئلة تتعلق بمعاملة المعلومات في محفوظات الأمانة العامة، ربما لإجراء دراسة، وفقا للمادة 16(1)‘‘ (المادة 7 من قواعد اشتغال اللجنة).
ويجب على الأمانة العامة تزويد اللجنة بقائمة الملفات المستخدَمة في المقرّ، ولكن أيضا بجميع المعلومات اللازمة لها لأداء مهامها (انظر  المادة 5(و،2) من النظام الخاص بالرقابة على المعلومات والوصول إلى محفوظات الإنتربول).
ويجب على أمانة اللجنة تنفيذ التعليمات اللازمة لكل عملية تتعلق بإدارة اللجنة أو إعطاء هذه التعليمات. وعليها أيضا ضمان الاتصال والتنسيق بين اللجنة والأمانة العامة فيما يخص أعمال اللجنة.
ويجب على الأمانة العامة أيضا مساعدة اللجنة ( المادة 5(و) من النظام الخاص بالرقابة على المعلومات والوصول إلى محفوظات الإنتربول)، ولا سيما عن طريق تخصيص الميزانية الضرورية لها لتأدية مهامها، وتيسير وصولها إلى الملفات، وتسهيل عقد اجتماعاتها، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان استقلاليتها، وتأمين أعمال السكرتارية لها (انظر  المادة 7 من نظام الرقابة على المعلومات).
اللجنة والمكاتب المركزية الوطنية
وفقاً لأحكام  المادة 11(أ) من النظام الخاص بالرقابة على المعلومات والوصول إلى محفوظات الإنتربول، يمكن للجنة أن تطلب من المكاتب المركزية الوطنية المعنية ترخيصا صريحا بأن تحيل إلى جهة طالبة معينة مضمون المعلومات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بها، المحفوظة لدى الإنتربول.
وبشكل عام، يجوز للجنة، وفقا للمادة 5(هـ، 4) من النظام الخاص بالرقابة على المعلومات والوصول إلى محفوظات الإنتربول والمادة 14(1) من قواعد اشتغال اللجنة، أن تستشير المكاتب المركزية الوطنية لتأدية مهامها.
وقد أكدت اللجنة أيضا أن من واجبها أن تزود المكاتب المركزية الوطنية المعنية، برأيها في طلبات أو مسائل عامة، عندما ترى ذلك ملائما.
اللجنة واللجنة التنفيذية
بوسع اللجنة أن تقرر فـي أي وقت استشارة اللجنة التنفيذية لتيسير أداء مهامها ( المادة 5(هـ، 4) من النظام الخاص بالرقابة على المعلومات والوصول إلى محفوظات الإنتربول).
ولكن على اللجنة أولا أن تستشير الأمانة العامة قبل أن تتوجّه إلى اللجنة التنفيذية كي تتخذ أيّ إجراءات تراها ملائمة ( المادة 6(ج) من ‏النظام الخاص بالرقابة على المعلومات والوصول إلى محفوظات الإنتربول).
وتضع اللجنة تقريرا سنويا عن أنشطتها لإعلام اللجنة التنفيذية ( المادة 6(د) من النظام الخاص بالرقابة على المعلومات والوصول إلى محفوظات الإنتربول).
اللجنة والجمعية العامة
يقدَّم تقرير النشاط السنوي للجنة إلى الجمعية العامة مرفقا بتعليقات اللجنة التنفيذية، إذا وجدت. وبوسع اللجنة أن تقدم تقريرها بذاتها إلى الجمعية العامة بعد موافقة اللجنة التنفيذية ( المادة 6(د) من النظام الخاص بالرقابة على المعلومات والوصول إلى محفوظات الإنتربول).


الاطلاع على محفوظات الإنتربول

تدرس طلبات الاطلاع على محفوظات الإنتربول وفقا لقواعد االاشتغال.
اطلاع مجاني وحر
الاطلاع على ملفات الإنتربول مجاني وحر، أي أن بإمكان أي شخص أن يطلب الاطلاع على ملفات المنظمة دون أن يخشى استخدام طلبه لأغراض التعاون الشرطي والقضائي الدولي (راجع النقطة 1.3.4 من  تقرير نشاط اللجنة السنوي لعام 2002). ومن الجدير بالذكر أن ملفات اللجنة سرية وأن الطلبات لا تُسجّل في ملفات الإنتربول. بيد أنه يمكن للجنة أن تكون ملزمة بإحالة عناصر معينة من هذه المعلومات إلى الأمانة العامة للإنتربول أو إلى المكاتب المركزية الوطنية لتتمكن من معاملة الطلب.
وليس بوسع اللجنة أن تضمن سرية المعلومات التي يحيلها الطالبون إلا إذا أرسلت هذه المعلومات إليها مباشرة عن طريق البريد (راجع  عنوان الاتصال باللجنة).
تقديم الطلبات
تحال طلبات الاطلاع على ملفات الإنتربول التي تستلمها المنظمة إلى اللجنة، بموجب  المادة 8 من قواعد الاشتغال، حتى لو لم تكن هذه الطلبات مرسلة إلى اللجنة مباشرة.
بيد أنه، لتسريع معاملة الطلبات وتسهيلها، يجب استخدام الاستمارة أدناه وإرسال طلباتكم بالبريد إلى اللجنة باتباع الإرشادات الموضحة في الاستمارة لضمان قبول طلبكم.
<  يرجى ملء استمارة طلب الاطلاع على محفوظات الإنتربول
ملاحظات:
  • لا تعتبر اللجنة نفسها معنية بأية قضية لا تتضمن طلبا للاطلاع على ملفات الإنتربول. لذا فهي تعتبر أنها غير معنية بالطلبات المرسلة إلى المكاتب المركزية الوطنية مع مجرد تضمينها عبارة ’’نسخة إلى الأمانة العامة‘‘.
  • لا تستقبل اللجنة الجهات الطالبة أو موكليها المفوضين حسب الأصول إلا بشكل استثنائي إذا اعتبرت، بعد دراسة ملف القضية، أن مقابلتهم ضرورية.
شروط قبول الطلبات
تقوم اللجنة، قبل مباشرة معاملة أي طلب، بدراسة إمكان قبوله من حيث حق الجهة الطالبة في الاطلاع على الملفات المعنية، وتبعا للوثائق المقدَّمة.
وكما تشير إليه المادة 10 من قواعد اشتغال اللجنة وأيضا استمارة طلب الوصول: ’’يمكن قبول الطلب إذا كان مستوفيا للشروط التالية:
‌أ) أن يتضمن الطلب رسالة أصلية موقعة من مقدم الطلب يشرح فيها الغرض من الطلب؛
‌ب) أن يكون محررا بإحدى اللغات الرسمية للمنظمة؛
‌ج) أن يكون صادرا عن الشخص المعني أو وكيله المخول بالشكل الواجب أو ممثله القانوني؛
‌د) عندما يكون صادرا عن الوكيل المخوّل بالشكل الواجب للشخص المعني، يجب أن يكون الطلب مرفقا بوكالة أصلية موقعة من هذا الشخص، يُخوَّل الوكيل بموجبها بالاطلاع على المعلومات التي تخصه والتي قد تكون مسجلة في محفوظات الإنتربول؛
هـ) عندما يكون الطلب صادرا عن الممثل القانوني للشخص موضوع الطلب، يجب أن يكون مرفقا برسالة خطية تثبت ذلك؛
‌و) أن يكون مقرونا بنسخة من وثيقة هوية الشخص موضوع الطلب بغية تحديد هويته بشكل دقيق؛
ليس من الضروري تبرير طلبات الاطلاع فقط على ملفات المنظمة. ولكن فيما يتعلق بأي طلب لإلغاء معلومات قد تكون محفوظة في هذه الملفات أو تعديلها، يتعين أن يقدّم الطالب جميع المعلومات اللازمة لدعم طلبه (راجع الفقرة ’’معلومات إضافية‘‘ في ’ استمارة طلب الوصول إلى محفوظات الإنتربول‘).
ملاحظات: من الطلبات التي اعتبرتها اللجنة غير مقبولة طلب من مدير تنفيذي في إحدى الشركات أبدى رغبته في الحصول على معلومات عن أحد أعضاء مجلس إدارته، وطلب آخر يطلب التدخل في العلاقات بين مكتبين مركزيين وطنيين.
  1. تقرر اللجنة إمكانية قبول أحد الطلبات بأسرع ما يمكن، ويتمّ ذلك بشكل عام خلال الجلسة التي تلي استلام هذا الطلب مباشرة، ما لم تطلب اللجنة الحصول على معلومات إضافية للتأكد من إمكانية قبوله.
  2. إذا لم ترد المعلومات الإضافية عند انقضاء المهلة التي حددتها اللجنة، يُغلق ملف الطلب دون اتخاذ أي إجراء بشأنه.
  3. لا يحول هذا الإجراء دون فحص الطلب بعد ورود المعلومات المذكورة في تاريخ لاحق.
  4. مع التحفظ عن الحالة المذكورة في الفقرة 2 أعلاه، تطلع اللجنة الجهة الطالبة على قرارها بشأن طلبها في غضون شهر من اتخاذ القرار. وإذا اعتبرت اللجنة أنّ الطلب غير مقبول، وجب عليها تبيان دوافع قرارها.
الاطلاع المباشر أو غير المباشر على الملفات
يتمثل المبدأ في السماح للجهات الطالبة بالاطلاع غير مباشر على ملفات المنظمة (المادة 6 من تبادل الرسائل بين الإنتربول والسلطات الفرنسية):
والاطلاع على هذه الملفات غير مباشر بداعي مبدأ السيادة الوطنية الذي يحكم التعاون الشرطي الدولي عبر الإنتربول. ووفقا لهذا المبدأ، تظل البلدان الأعضاء مالكة للمعلومات التي ترسلها إلى الإنتربول، لذا يجب الحصول على إذن منها قبل إحالتها إلى الجهات الطالبة.
بيد أن ثمة استثناءات على هذه القاعدة. فالاطلاع على المعلومات المحفوظة لدى المنظمة يكون مباشرا في الحالات التالية:
  • إذا أقامت الجهة الطالبة الدليل على معرفتها للمعلومة المحفوظة في ملفات الإنتربول.
  • إذا قبل الكيان الذي صدرت عنه المعلومات المحفوظة لدى المنظمة (المكتب المركزي الوطني عادة) بإطلاع مقدم الطلب عليها. وبهذا يكون مصدر المعلومات مسؤولا عن كشفها لطالبها. وتنطبق هذه القاعدة أيضا على كشف غياب أي ملف مسجل في محفوظات الإنتربول باسم الجهة الطالبة.
  • إذا أصبحت المعلومة عامة. فعندما يكون الشخص موضوع الطلب موضوعا لمعلومة منشورة على موقع الإنتربول العمومي على الويب، فإن هذه المعلومة تعتبر عامة ويمكن للجنة بالتالي إحالة نسخة منها إلى الطالب.
هناك استثناءات أخرى على مبدأ الاطلاع غير المباشر، مفصلة في  تقرير النشاط الخاص باللجنة لعام 2002
(المادة 5.4.4).
الردود على الجهات الطالبة
إن اللجنة ملزمة بالرد على الطالب بموجب المادة 3.18 من قواعد اشتغالها على النحو المبين أعلاه، عدا الحالات التي ينطوي فيها الطلب على إسراف واضح (انظر أيضا  المادة 9(د) من النظام الخاص بالرقابة على المعلومات والوصول إلى محفوظات الإنتربول).
وتقيم اللجنة طابع الإسراف في الطلبات مستندة بشكل خاص إلى عددها وطابعها المتكرر.
ولدى الجهات الطالبة حق الاطلاع غير المباشر فقط على ملفات الإنتربول. وفي غياب الترخيص المناسب بالكشف عن المعلومة من قبل البلد المعني، تقوم اللجنة بإعلام الجهات الطالبة بأنها غير مخولة الكشف عن وجود بيانات تخصها في ملفات الإنتربول أو عدمه، أو السماح لها بالاطلاع على هذه البيانات إذا وُجدت. وتكتفي بإعلام الجهة الطالبة بأنها أجرت التدقيقات المطلوبة.
وعلى العكس، إذا رخّص البلد المعني الاطلاع على الملفات بالكشف عن المعلومة المعنية، تقوم اللجنة بإحالتها إلى الجهة الطالبة.
بيد أن اللجنة تستطيع الخروج عن هذا المبدأ وإخبار الجهة الطالبة بوجود أو عدم وجود معلومات تخصها في ملفات الإنتربول بعد موافقة المكتب المركزي الوطني المعني. ويمكن أيضا أن تؤكد اللجنة وجود معلومة تخص الجهة الطالبة في ملفاتها عندما تكون هذه الجهة الطالبة على علم بذلك من مصدر مرخص.
وتحتفظ اللجنة أيضا بالحق في إحالة الجهة الطالبة على السلطات الوطنية القادرة على توفير جوابٍ شافٍ لها.
وقد تُدعى اللجنة أيضا إلى أن توضح للجهة الطالبة ماهية الدور الذي يضطلع به كلٌ من الأمانة العامة واللجنة. فكثيرا ما يتعين عليها، مثلا، أن توضح أنّ الأمانة العامة ملزمة بالتدقيق في قانونية التهم لا في صحتها. وقد تضطر أيضا أن تشرح للجهة الطالبة أن مساعدة طالبي التأشيرات أو إصدار شهادات حسن السلوك لا يدخلان ضمن إطار مهامها.
وأخيرا، يمكن للجنة عند الاقتضاء إعادة فحص أحد الطلبات إذا ما ثبتت ضرورة ذلك واجتمعت الشروط التالية (المادة 19 من قواعد الاشتغال):
  1. لا يجوز إعادة فحص الطلب بناء على طلب مقدِّمه إلا إذا استند ذلك إلى اكتشاف واقعة كان من شأنها أن تؤدي على الأرجح إلى استنتاج مختلف لو أنها كانت معروفة أثناء معاملة الطلب.
  2. تقيّم اللجنة مدى ملاءمة إحالة طلب إعادة الفحص إلى الأمانة العامة. وتحدد اللجنة للأمانة العامة مهلة لإبلاغها بملاحظاتها بشأن هذا الطلب.
  3. تشرح الأمانة العامة مبررات موقفها في الرأي الذي تقدمه إلى اللجنة.
  4. تقرر اللجنة، بعد استلام رأي الأمانة العامة الذي توضح فيه موقفها أو بعد انقضاء المهلة التي حددتها، ما إذا كانت ستعيد فحص الطلب.
  5. تبلغ اللجنة الأمانة العامة بقرارها. وفي حال اختلافهما، توضح اللجنة مبررات قرارها.
  6. تعلم اللجنة أيضا مقدّم الطلب بقرارها.





قائمة محفوظات الإنتربول

يمكن للجهات الطالبة أن تلتمس من اللجنة قائمة بمجموعات الملفات المحفوظة لدى المنظمة.
فالمادة 6 من تبادل الرسائل بين الحكومة الفرنسية والمنظمة تنصّ على التزام اللجنة بوضع قائمة بالملفات الموجودة في متناول رعايا الدول الأعضاء في المنظمة أو المقيمين فيها بشكل دائم.


الاتصال باللجنة


إذا رغبتم في تقديم طلب أو رفع شكوى أو الطعن في أيّ معلومات مسجّلة في قواعد بيانات الإنتربول، فيتعين عليكم القيام بما يلي:
ويجب إرسال استمارتكم المعبأة بالكامل بالبريد إلى العنوان التالي:
لجنة الرقابة على محفوظات الإنتربول
Commission for the Control of INTERPOL's Files
200 quai Charles de Gaulle
69006 Lyon
FRANCE
ملاحظة: أيّ شكاوى أو طلبات أو طعون مرسلة إلى عناوين أخرى لن تُعامل بصفة سرية ويحق استخدامها لأغراض شرطية.



منشورات اللجنة

تتضمن تقارير النشاط السنوية للجنة المبادئ الأساسية التي تحكم معاملة المعلومات بواسطة الإنتربول، وطبيعة الأعمال التي تقوم بها اللجنة ومداها ونتائجها.
Annual Reports





Speeches



النصوص المرجعية والأنظمة

تعمل لجنة الرقابة على محفوظات الإنتربول ضمن بنية قانونية محدَّدة بوضوح.
تتوزع النصوص المرجعية والأنظمة على مجموعتين:
النصوص التي اعتمدتها المنظمة:

القواعد التي اعتمدتها اللجنة:
اعتمدت اللجنة في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2008 قواعد اشتغال شفافة للمحافظة على الحصانة القضائية للمنظمة. ودخلت هذه القواعد حيز التنفيذ في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، وهي تتضمن أحكاما تتعلق بوظائف اللجنة الثلاث وتعزز وضعها القانوني في المنظمة.
ويشكل وضع قواعد اشتغال اللجنة وتطبيقها خطوة هامة في سبيل المحافظة على الحصانة القضائية للإنتربول وتعزيز الوضع القانوني للجنة.
وتستند اللجنة في عملها إلى قرارات الجمعية العامة، ومقررات اللجنة التنفيذية، وتعليمات الأمين العام ومذكرات الخدمة الصادرة عنه، وكذلك إلى مبادئ عملها واجتهاداتها المستوحاة من مبادئ القانون العامة السارية في مجال حماية البيانات، والمحددة في  التقارير السنوية للجنة.


















  رد مع اقتباس
قديم Mar-19-2012, 12:32 AM   المشاركة2
المعلومات

شواو عبدالباسط
مكتبي نشيط

شواو عبدالباسط غير متواجد حالياً
البيانات
 
العضوية: 102288
تاريخ التسجيل: Feb 2011
الدولة: الجـزائر
المشاركات: 50
بمعدل : 0.01 يومياً


افتراضي

شكرا أستاذة على إحاطتني بهذه المعلومات الرائعة .












  رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
محفوظات, لجنة, الرقابة, الإنتربول


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع تقييم هذا الموضوع
تقييم هذا الموضوع:

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:49 AM.
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. جميع الحقوق محفوظة لـ : منتديات اليسير للمكتبات وتقنية المعلومات
المشاركات والردود تُعبر فقط عن رأي كتّابها
توثيق المعلومة ونسبتها إلى مصدرها أمر ضروري لحفظ حقوق الآخرين