منتديات اليسير للمكتبات وتقنية المعلومات » منتديات اليسير العامة » منتدى الوثائق والمخطوطات » "قانون الأرشيف الوطني النموذجي".

منتدى الوثائق والمخطوطات يطرح في هذا القسم كل ما يتعلق بالوثائق والمخطوطات العربية والإسلامية.

إضافة رد
قديم Feb-08-2010, 01:00 PM   المشاركة1
المعلومات

عبدالكريم بجاجة
خبير في علم الأرشيف - أبوظبي
الإمارات العربية المتحدة

عبدالكريم بجاجة غير متواجد حالياً
البيانات
 
العضوية: 19513
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: الإمارات
المشاركات: 724
بمعدل : 0.11 يومياً


افتراضي "قانون الأرشيف الوطني النموذجي".

"قانون الأرشيف الوطني النموذجي"
إعداد: عبدالكريم بجاجة
خبير فني
إشراف: د.عبدالله عبدالكريم الريس
مدير علم المركز الوطني للوثائق و البحوث
الإمارات العربية المتحدة

المقدمة
تهدف هذه الدراسة إلى اقتراح صيغة من "قانون الأرشيف الوطني النموذجي" للبلدان ذات الحاجة لتشريع للأرشيف، مثل بعض الدول العربية والإفريقية. فضلاً عن ذلك؛ جاء هذا المشروع بناء على طلب من دول الخليج أثناء اجتماع المنظمة الإقليمية لمراكز الوثائق والبحوث.(1)
يمكن أن يقدم هذا النص أيضًا دعمًا للبلدان التي شرَّعت بالفعل في مجال الأرشيف، وتعتزم مراجعة قوانينها لتكون أكثر انسجامًا مع التنمية الوطنية، و مع التطورات الحديثة في مجال العلوم الأرشيفية؛ والأرشيف الإلكتروني بخاصة. (2)
وضعنا حدًا في هذه الدراسة لتنحصر في مجال التشريع فقط، واستبعدنا الأحكام التي تندرج ضمن المجال التنظيمي، بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بإنشاء مراكز الأرشيف الوطني وتسييرها. واعتمدنا لإعداد هذا النص على تجربتنا الخاصة منذ خمسة وثلاثين عامًا في ميدان الأرشيف، بدايةً في الجزائر من العام 1974 حتى 2001، ثم في الإمارات العربية المتحدة من العام 2002 حتى الآن نهاية 2009.(3)
لقد اطلعنا على مصادر مختلفة في التشريعات الأرشيفية:
• أولاً على المستوى الدولي مع "مشروع قانون الأرشيف النموذجي" الذي اقترحته منظمة اليونسكو "UNESCO" سنة 1971 (4)، و"الدراسة 16 للمجلس الدولي للأرشيف" التي وضعتها اللجنة المختصة في التشريع الأرشيفي قبل فسخها.(5)
• ثم على مستوى القوانين الوطنية (6)؛ ومنها تلك التي جمعتها مؤسسة الأرشيف الوطني في إيطاليا.(7)
حاولنا في مشروع القانون-هذا- جمع أكبر عدد من التشريعات الأرشيفية ليكون النص شاملاً جميعَ جوانب ميدان الأرشيف. ويمكن للمستخدمين المهتمين القيامُ باختصار النص وإيجازه أو تكميله؛ وفقًا للظروف المحلية.
اخترت الصيغة البسيطة في التحرير قدرَ الإمكان لكوني أرشيفيًا و لست قانونيًا، على أن نترك للمؤسسات المهتمة المُضيَّ قُدُمًا في وضع شكل قانوني يلاءم السياق الوطنيَ؛ والمهم بالنسبة لنا هو اقتراح خطة لقانون الأرشيف تكون على أكمل وجه ممكن.
آملين أن ينفع هذا المشروع زملاءَنا الأرشيفيين عبر العالم بعامة، والبلدان العربية بخاصة.

شكر وعرفان للزملاء الذين أفادوني بملاحظاتهم واقتراحاتهم: سفيان بوحرات وأحمد موجب ورياض بن لعلام من المركز الوطني للوثائق والبحوث، ولخضر عمراني من مركز أرشيف عجمان.
المصادر و المراجع:

(1) الأمانة العامة لمراكز الوثائق والدراسات في دول مجلس التعاون الخليجي:
http://www.sgcds.org.sa/

(2) دراسة رقم 16 للمجلس الدولي للأرشيف: "الوثائق الإلكترونية: مرشد الأرشيفيين"؛
النسخة العربية من قبل عبد الكريم بجاجة.
http://www.ica.org/en/node/30705

(3) مواقع عبدالكريم بجاجة:
http://badjadja.e-monsite.com
http://membres.lycos.fr/badjadja
http://alyaseer.net/vb/showthread.php؟t=18806

(4) "مشروع قانون الأرشيف النموذجي: من تأليف سلفاتوري كاربوني و راؤول الجيز"؛
ترجمة من اللغة الإيطالية إلى اللغة الفرنسية من قبل السيدة إليزابيث حورياز، منظمة اليونسكو باريس 1971، قسم التوثيق والمكتبات والأرشيف والدراسات والبحوث.
http://unesdoc.unesco.org/images/001...5/133567fo.pdf


(5) دراسة رقم 19 للمجلس الدولي للأرشيف: "أعمال لجنة الشؤون القانونية الأرشيفية من عام 1996 إلى عام 2004". http://www.ica.org/fr/node/38426

(6) قوانين الأرشيف في الدول العربية:
الإمارات العربية المتحدة: http://ncdr.ae/ncdr/arabic/Governmen...t/NCDR_Law.pdf
الجزائر: http://www.joradp.dz/JO8499/1988/004/A_Pag.htm
تونس: http://www.archives.nat.tn/pdf_doc/772864.PDF
المملكة العربية السعودية: http://www.ncda.gov.sa/media/SYS1/1.pdf

(7) الأرشيف الوطني الإيطالي؛ "قوانين الأرشيف عبر العالم":
http://archivi.beniculturali.it/link/58.html






"قانون الأرشيف الوطني النموذجي"

الفصل الأول: المبادئ العامة
التعاريف

المادة 1- يهدف هذا القانون إلى تحديد كافة القواعد التي ينبغي أن تحكم مجال الأرشيف.

المادة 2- يتكوَّن الأرشيف من جميع الوثائق المُنتَجَة و الواردة من جميع الهياكل التنظيمية في الدولة، والمؤسسات والشركات الخاصة والعامة، والهيئات السياسية والجمعيات، والشخصيات الوطنية، و يُعَدُّ الأرشيف -أيًا كانت طبيعته ومصدره وتاريخه ومكان حفظه، و شكله و دعائمه- دليلاً على أنشطتها.

المادة 3- يُصنف الأرشيف في فئتين من الناحية القانونية:
أ- الأرشيف العام: ويتكون من وثائق مختلف الهياكل التنظيمية في الدولة، والمؤسسات والشركات العامة، ويُعدُّ الأرشيف العام تراثًا عامًا تحت اسم "الأرشيف الوطني".
ب- الأرشيف الخاص يشمل الوثائق التي تنتجها مؤسساتُ وشركاتُ القطاع الخاص، ووثائق الهيئات السياسية والجمعيات، والشخصيات الوطنية.
ج- لا يكون الأرشيف العام ملكًا خاصًا بأية حالٍ بحجة أنه بحوزة الأشخاص المعنويين و الطبيعيين؛ وينبغي أن تُعاد هذه الفئة من الأرشيف العام دون تأخير أو شروط إلى الإدارة الحكومية المعنية.

المادة 4- يُنتَجُ الأرشيف في الأشكال و الدعائم المختلفة: الأوراق المطبوعة أو المخطوطة، والرق والسجلات، والخرائط والصور الفوتوغرافية، والأفلام والميكروفيلم، وجميع الأشكال الإلكترونية بأنواعها، وأي أشكال أو دعائم تظهر في المستقبل.

المادة 5- يجب أن تضمن جميع أشكال و دعائم الأرشيف أصالة الوثائق و ثبوتها، و سلامتها وقابليتها للاستخدام. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يضمن الأرشيف المنتج في الأشكال الإلكترونية استمرار مضمونه مع مرور الزمن.
دور الأرشيف
المادة 6- يُعدُّ الأرشيف ضامنًا لدولة القانون بدعم صنع القرار، والحكم الرشيد، والشفافية و الممارسة الديمقراطية، وتأكيد حقوق الإنسان والبرهان القانوني.

المادة 7- يُشكل الأرشيف جزءًا أساسيًا لترسيخ الهوية الوطنية والمواطنة، والذاكرة الجماعية، والثقافة الوطنية، إلى جانب أنه يُظهر فتراتٍ مختلفةً من التاريخ الوطني.


الفصل الثاني: نظام الأرشيف الوطني

تنظيم إدارة الأرشيف
المادة 8- أُنشِئَ بموجب هذا القانون المجلسُ الأعلى للأرشيف لوضع سياسة الأرشيف وتحديد إجراءات تطبيق القانون. ويترأس المجلسَ الأعلى للأرشيف الأمينُ العامُ لرئاسة الجمهورية، و يتشكل من الأمناء العامين لجميع الوزارات، وبإمكان المجلس أن يدعو في أعماله -بصفة استشارية- أيَّ منظمةٍ أو شخصٍ لمهاراتهم.

المادة 9- أُنشِئَت مؤسسة الأرشيف الوطني بموجب هذا القانون وهي مؤلفة من مركز الأرشيف الوطني، ومراكز الأرشيف المحلية والإقليمية، مكلفة بالحفظ الدائم للوثائق ذات الأهمية الوطنية، أو الإقليمية أو المحلية.

المادة 10- أُنشِئَت شبكة الأرشيف للدوائر الحكومية بموجب هذا القانون وهي مكلفة بالحفظ المؤقت لوثائقها تحت إشراف مراكز الأرشيف الوطنية أو الإقليمية، أو المحلية.

المادة 11- أُنشِئَ بموجب هذا القانون المعهدُ العالي للأرشيف؛ لتكوين الأرشيفيين من مختلف المستويات، من التقنيين إلى المحافظين. يُوضع المعهد تحت إشراف مشترك بين مؤسسة الأرشيف الوطني و وزارة التعليم العالي.

المادة 12- أُنشِئَ بموجب هذا القانون وتحت إشراف مؤسسة الأرشيف الوطني مركزُ التقنيات الأرشيفية المتطورة؛ وهو مكلف بالأبحاث في مجال الأرشيف، و بتقديم الخدمات في المجالات التقنية، بما في ذلك: التطهير اليدوي وتحت الفراغ، والترميم التقليدي والميكانيكي، والميكروفيلم والتصوير الضوئي، وحفظ نسخ من الأرشيف في الأشكال الإلكترونية، وحماية الأرشيف من الحرائق والفيضانات، والكوارث الأخرى.

المادة 13- يُمكن إنشاء مراكز الأرشيف الوسيط بموجب هذا القانون إذا اقتضى الأمر، وتكون مكلفة بالحفظ المؤقت للوثائق الحكومية المعنية بالتحويل إلى مراكز الأرشيف الوطنية أو الإقليمية أو المحلية. تتكفل مؤسسة الأرشيف الوطني بإدارة مراكز الأرشيف الوسيط، ويمكن أن تكون هذه المراكز مشتركة بين العديد من الدوائر الحكومية.

طاقم هياكل الأرشيف
المادة 14- ينقسم الموظفون العاملون في هياكل تنظيم الأرشيف إلى ثلاث فئات هي: الكوادر العلمية، والموظفون التقنيون، والعمال المنفذون. قد يكون مقر عمل هؤلاء الموظفين في مراكز الأرشيف الوطنية والإقليمية والمحلية، ومراكز الأرشيف الوسيط، وأقسام الأرشيف لدى الدوائر الحكومية.

المادة 15- تقوم مؤسسة الأرشيف الوطني بإعداد قوانين العمل الخاصة بجميع الموظفين؛ وذلك بالتنسيق مع إدارة الخدمة المدنية "الوظيفة العمومية".

المادة 16- يجب أن تحدد هذه القوانين الحقوقَ والواجباتِ لجميع فئات الموظفين. ويجب أيضًا إصدار قانون أخلاقية المهنة لإنشاء الظروف المعنوية لحماية الأرشيف و الأرشيفيين.


الفصل الثالث: تنظيم الأنشطة الأرشيفية
مراقبة

الأنشطة الأرشيفية
المادة 17- أُنشِئَت بموجب هذا القانون هيئات مكلفة بالرقابة على الأنشطة الأرشيفية: إدارة التفتيش للأرشيف الوطني، ولجان الأرشيف في الدوائر الحكومية.

المادة 18- تمارس إدارة التفتيش في الأرشيف الوطني نشاطاتها تحت سلطة الأمين العام لرئاسة الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للأرشيف. وتشمل مهامها مراقبة الأنشطة الأرشيفية، وإدارة مراكز الأرشيف الوطني والإقليمي والمحلي، ومراكز حفظ الأرشيف الوسيط.
المادة 19- تمارس لجان الأرشيف في الدوائر الحكومية نشاطاتها في كل مؤسسة وإدارة حكومية، و هي مسؤولة بصفة خاصة عن وضع السياسة العامة للأرشيف في مؤسساتها، ومراقبة الأنشطة الأرشيفية بالتنسيق مع مراكز الأرشيف الوطني والإقليمي أو المحلي التي تنتمي إليها.

المادة 20- إن ورؤساء الدوائر الحكومية مطالبون بضمان الإدارة السليمة لأرشيف مؤسساتهم والحفاظ عليها، بالتحكم في عملية تدفق الوثائق الإدارية أيًا كان شكلها، وتنفيذ التوجيهات الصادرة عن مؤسسة الأرشيف الوطني و فروعها الإقليمية والمحلية.

المادة 21- يجب على كل مؤسسة وإدارة حكومية إعداد القائمة الشاملة للوثائق التي تنتجها، وتحديد فترات حفظ الأرشيف في مكاتب المنتجين، ثم في قسم الأرشيف المركزي الخاص بها، قبل تعيين المصير النهائي للأرشيف، وفقًا للتعليمات الصادرة عن مؤسسة الأرشيف الوطني.

شروط حفظ الأرشيف
المادة 22- يجب حفظ الأرشيف في الظروف المادية الملائمة لحمايته من عوامل البيئة. سوف تُحدد مؤسسة الأرشيف الوطني ظروف حفظ الأرشيف و شروطه الضرورية حسب أشكاله المختلفة، لا سيما في مجال درجة الحرارة و كمية الرطوبة، و قاعات حفظ الأرشيف و تجهيزاتها، و حماية الأرشيف من الحرائق و الفيضانات والحشرات و البكتريا، وغيرها من الكوارث المحتمل أن تؤثر على حفظ الوثائق.

المادة 23- لا يجوز أن تكلف الدوائر الحكومية أيَّ طَرَفٍ ثالث بحفظ أرشيفها إلا بشرط الامتثال الصارم للشروط والإجراءات التي وضعتها مؤسسة الأرشيف الوطني.

المعالجة العلمية لأرشيف
المادة 24- يجب أن ينظر إلى الأرشيف بوصفه أداة أساسية لإدارة المؤسسات و الدوائر الحكومية، ويخضع للمعالجة العلمية، وللتصنيف منذ إنتاجه من أجل حفظه بصفته ذاكرة منظمة للمؤسسة تساهم في الأداء الجيد لجميع الأقسام.

المادة 25- يجب تحويل الوثائق ذات القيمة الدائمة، أو المصنفة على أنها وثائق تاريخية إلى مؤسسة الأرشيف الوطني من أجل الحفظ الدائم. وسوف يتم ترتيبها و تصنيفها بطرق علمية وفقًا للمعايير الدولية المعمول بها، أو التي أوصى بها المجلس الدولي للأرشيف؛ بهدف إتاحتها واستخدامها في سياق البحوث التاريخية، أو من أجل إثبات الحقوق.

المادة 26- يجب القيام بالعناية الفورية للأرشيف غير المرتب أو المبعثر، بغض النظر عن مكان وجوده، وبغض النظر عن منتجه الأصلي. كما يجب على المؤسسات و الدوائر الحكومية تنظيم أرشيفها المبعثر. وتتكفل مؤسسة الأرشيف الوطني بإنقاذ ومعالجة الوثائق المهجورة التي لم يحدد منتجوها.

المادة 27- سيتم التعامل مع الأرشيف السمعي البصري وفقًا للأساليب التقنية المناسبة للحفاظ على سلامته، وتصنيفه بوصفه وثائق مرجعية.

نقل الأرشيف و تحويله
المادة 28- تضم دورة حياة الأرشيف داخل المؤسسات و الدوائر الحكومية ثلاث فترات: الأرشيف الجاري (عادة ما تكون الوثائق تحت خمس سنوات)، والأرشيف الوسيط (وثائق من خمسة إلى خمسة عشر عامًا)، والأرشيف النهائي أو التاريخي (وثائق أكثر من خمسة عشر عامًا من العمر).

المادة 29- عند الانتهاء من استعمالها، سوف يتم نقل الملفات المنتهية من مرحلة الأرشيف الجاري إلى الهيكل المكلف بحفظ الأرشيف الوسيط. ثم بعد انتهاء مدة الحفظ القانوني، تجري على الأرشيف الوسيط عملية الفرز لتحديد الوثائق ذات الأهمية الدائمة أو التاريخية لتحويلها إلى مؤسسة الأرشيف الوطني من أجل الحفظ الدائم.

المادة 30- يخضع الأرشيف المنقول داخل المؤسسات و الدوائر الحكومية، أو المُحوَّل إلى مؤسسة الأرشيف الوطني، إلى عمليات التعريف والتصنيف، والترقيم باستخدام جدول التحويل يُحدد لكل عُلبةِ أرشيفٍ العنوانُ الكاملُ لتسهيل البحث في المستقبل، من خلال أجهزة الكمبيوتر بشكل خاص.

شروط إتلاف الأرشيف
المادة 31- يُمنع منعًا باتًا إتلاف أي وثيقة في أي مرحلة من المراحل المذكورة في المادة 28، سواء داخل المؤسسات و الدوائر الحكومية أو خارجها، من دون الحصول على قرار رسمي للإتلاف من مؤسسة الأرشيف الوطني.

المادة 32- لا تصدر مؤسسة الأرشيف الوطني أيَّ قرار يسمح بالإتلاف إلا بعد التعرف على الوثائق المقترحة للتخلص منها، وخاصة في سياق إعداد القائمة الشاملة للوثائق التي تنتجها كل مؤسسة و دائرة حكومية عملاً بالمادة 21 من هذا القانون.

المادة 33- تُحدد مؤسسة الأرشيف الوطني قواعد الإتلاف بالنسبة للوثائق المعنية قانونًا بالتخلص، وإجراءات الإتلاف وإعادة استخدام الوثائق في شكل الأوراق القديمة القابلة لإعادة التدوير.


الفصل الرابع: إدارة الأرشيف الالكتروني

سياسة الأرشيف الالكتروني
المادة 34- يجب أن يُنظر إلى الأرشيف الإلكتروني باعتباره وثائق كاملة كما هو الشأن بالنسبة للوثائق الورقية، وبالتالي تطبق على الأرشيف الإلكتروني جميعُ التدابير القانونية التي تخص الفئات الأخرى من الأرشيف. وينبغي أن يضاف إلى هذه التدابير القانونية الأحكام التقنية الخاصة بشكله الرقمي.

المادة 35- يجب وضع سياسة لإدارة الأرشيف الإلكتروني تهدف إلى ضمان المحافظة عليه في المدى الطويل. ويجب أن ترتكز هذه السياسة على المعايير والتوصيات في هذا المجال الذي يحددها المجلس الدولي للأرشيف.

المادة 36- ينبغي أن تحدد سياسة تطوير الأرشيف الإلكتروني في كل مؤسسة و دائرة حكومية الوثائق الإستراتيجية التي تستحق الحفظ في المدى الطويل، سواء في شكلها الأصلي أو أشكالها البديلة الورقية والإلكترونية، والميكروفيلم.
المادة 37- يتكون الأرشيف الإلكتروني من نوعين من الوثائق: الوثائق الصادرة مباشرة في الشكل الرقمي مثل البريد الإلكتروني، والوثائق المنتجة ورقيًا التي يتم مسحها ضوئيًا.

المادة 38- يجب أن تكون الوثائق الصادرة مباشرة في الشكل الرقمي خاضعة لإجراءات الحماية إذا كانت جزءا من الأعمال قيد التنفيذ؛ خاصة بنسخها على الورق.

المادة 39- يجب أن تستند عملية المسح الضوئي للأرشيف الورقي إلى المبادئ ذات الصلة الأرشيفية. و بالتالي؛ لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تستند فهرسة الأرشيف الإلكتروني على مكان حفظ الأرشيف الأصلي. كما يجب أن ترتكز عملية المسح الضوئي على برامج مفتوحة قابلة للتوافق المحتمل، والهجرة بالسهر التكنولوجي، وتقديم ضمانات للحفظ في المدى الطويل.

المادة 40- يجب على كل مؤسسة و دائرة حكومية أن تتكفل بذاتها بعمليات المسح الضوئي. و في حالة اللجوء إلى أطراف خارجية، يجب على كل مؤسسة و دائرة حكومية أن تفرض مشاركة قسمها لتقنية المعلومات في عمليات المسح الضوئي لضمان الصيانة والتحديث في المستقبل. ولا يجوز إتلاف الأرشيف الورقي المُصوَّر ضوئيًا بحجة وجود البديل الرقمي عنه.

حفظ الأرشيف الإلكتروني في المدى الطويل
المادة 41- لا يخضع الأرشيف في شكله الإلكتروني إلى الأحكام المطبقة على نقل و تحويل الأرشيف الورقي من فترة إلى أخرى. يمكن تحويل الأرشيف الإلكتروني مباشرة بعد انتهاء المعاملات و إغلاق الملفات.

المادة 42- تودع كل مؤسسة و دائرة حكومية نسخ مصدقة من الأرشيف الإلكتروني دون تأخير في الهيكل المكلف بحفظ الأرشيف الوسيط، ويجب على هذا الهيكل أن يسهر على سلامة البيانات الإلكترونية.

المادة 43- ترسل كل مؤسسة و دائرة حكومية إلى مؤسسة الأرشيف الوطني على الفور نسخًا من الأرشيف الإلكتروني المصدق عليه، والمتعلق بالوثائق المصنفة ذات القيمة الدائمة أو التاريخية في القائمة الشاملة للوثائق التي تنتجها كل مؤسسة و دائرة حكومية عملاً بالمادة 21 من هذا القانون.
المادة 44- ستتخذ مؤسسة الأرشيف الوطني كافة الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة لحماية الأرشيف الإلكتروني في المدى الطويل.

المادة 45- يجب على مؤسسة الأرشيف الوطني أن تبادر في وضع إجراءات المصادقة على التوقيع الالكتروني عن طريق الوسائل القانونية والتقنية، وذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية.

المادة 46- يجب على مؤسسة الأرشيف الوطني أن تنشأ قاعدة بيانات إلكترونية استنادًا على الأرشيف المحفوظ في مراكزها، و على الوثائق التي لا تزال في حوزة المؤسسات و الدوائر الحكومية. سوف تكون قاعدة البيانات الإلكترونية متاحة للمؤسسات المعنية وفقًا لقواعد الاطلاع على الأرشيف، لكي يلعب الأرشيف دوره الكامل على النحو المحدد في المادتين 6 و 7 أعلاه.

المادة 47- يجب على مؤسسة الأرشيف الوطني أن تساهم تلقائيًا في تطوير الحكومة الالكترونية، من خلال قاعدة البيانات الإلكترونية.

المادة 48- تلتزم مؤسسة الأرشيف الوطني وجميع المؤسسات والدوائر الحكومية بحماية المعلومات الشخصية المحفوظة في قاعدة البيانات الإلكترونية، وحظر إتاحتها.


الفصل الخامس: الجوانب القانونية

قيود الأرشيف و عدم التصرف به
المادة 49- إن الأرشيف العام غير قابل للتصرف به؛ لا يمكن بيعه أو التخلص منه بأي صفة كانت. إن الأرشيف العام غير قابل للحجز إلا في نطاق عملية إنقاذه من الخطر من خلال تدخل مؤسسة الأرشيف الوطني.

المادة 50- إن الأرشيف العام مقيد بصفته القانونية العامة؛ لا يمكن إزالة صفته القانونية لا في الزمان و لا في المكان.

المادة 51- الأرشيف العام موضوعٌ للمطالبات الوطنية والدولية في حالة عرضه للتحويل والترحيل، والبيع والنهب، أو السرقة. وسوف ترفع دعوى أمام الهيئات الدولية المختصة إذا لزم الأمر من أجل استعادة حقوق الدولة في ملكية الأرشيف العام.

المادة 52- تكون مؤسسة الأرشيف الوطني تلقائيًا مالكةً لجميع فئات الأرشيف المهجورة أو المهملة. كما تُعَدُّ مؤسسة الأرشيف الوطني الخلف القانوني لأرشيف المؤسسات و الدوائر الحكومية المنحلة. في حالة حدوث تغييرات في التقسيم الإداري، أو إعادة هيكلة الهيئات والمؤسسات العامة، وتحدد مؤسسة الأرشيف الوطني الإجراءاتِ الخاصةَ بحفظ الوثائق المشتركة.

المادة 53- تكون مؤسسة الأرشيف الوطني تلقائيا مالكة أرشيف المؤسسات و الشركات الخاصة التي حُلَّت أو أَفلسَت، و مالكة أيضًا لأرشيف الجمعيات المنحلة أو التي توقفت عن النشاط.

المادة 54- في حالة العثور على تقصير في إدارة الأرشيف، سوف يكون لمؤسسة الأرشيف الوطني الحق في التدخل على النحو الصحيح من أجل الحفاظ على سلامة الأرشيف، و إذا اقتضى الأمر باللجوء إلى إجراءات حجز الأرشيف للفائدة العامة.

المادة 55- تمتلك مؤسسة الأرشيف الوطني، والمؤسسات و الدوائر الحكومية، حقوق النسخ للأرشيف المحفوظ لديهم. سوف يكون التصرف في حقوق النشر خاضعًا لاتفاق يُلزِمُ كلَّ طرفٍ مَعنِيٍّ.

الاستثناءات في حفظ الأرشيف
المادة 56- خلافًا عن الأحكام المنصوص عليها في المادة 29 أعلاه فيما يتعلق بتحويل الأرشيف إلى مؤسسة الأرشيف الوطني، سوف يمكن لوزارة الشؤون الخارجية ووزارة الدفاع أن تحتفظ بأرشيفها ذي القيمة الدائمة أو التاريخية بعد انتهاء الفترة القانونية للحفظ. ويبقى هذا الأرشيف خاضعًا لأحكام هذا القانون.

المادة 57- يجب على الوزارتين المذكورتين في المادة السابقة أن تضع هياكل تنظيمية ملائمة لحفظ الأرشيف في المدى الطويل؛ وتكون مؤسسة الأرشيف الوطني مُخَوَّلة لإجراء أي تفتيش للتحقق من ظروف حفظ الأرشيف. وإذا تم الكشف عن أي تقصير، سوف تتخذ مؤسسة الأرشيف الوطني جميعَ التدابير المناسبة لضمان حفظ الأرشيف، و إذا اقتضى الأمر بنقله إلى مركز الأرشيف الوطني.

المادة 58- يجب على الوزارتين المذكورتين أعلاه القيام بنسخ الأرشيف الذي يسمح لهما بالاحتفاظ. وتنجز هذه النسخ في شكل الإلكتروني وميكروفيلم لتسليمها لمؤسسة الأرشيف الوطني.

إتاحة الأرشيف
المادة 59- يجب أن تكون الحدود الزمنية لإتاحة الأرشيف في مؤسسة الأرشيف الوطني على النحو التالي:
• بعد مرور 30 عامًا على إغلاق الملفات بالنسبة لأرشيف المؤسسات و الدوائر الحكومية، والفئات الأخرى من الأرشيف الذي لا يحتوي على معلومات حساسة.
• بعد 50 عامًا من الحكم النهائي لأرشيف العدالة و المحاكم.
• بعد 50 سنة من تاريخ الوثائق بالنسبة للأرشيف الخاصة.
• بعد 60 سنة بالنسبة للأرشيف الذي يحتوي على معلومات تتعلق بأمن الدولة.
• بعد 100 سنة من تاريخ ولادة الشخص بالنسبة للملفات الشخصية.

المادة 60- يمكن بصفة استثنائية تقصير أو تمديد هذه المدد بمبادرة من مؤسسة الأرشيف الوطني للمصلحة العامة، وتلبية للاحتياجات المبررة من الباحثين، والدوائر الحكومية المعنية، والمواطنين. سوف يُعلن عن الاستثناءات حسب فئات الأرشيف، وتبقى قابلة للإلغاء من قبل مؤسسة الأرشيف الوطني.

المادة 61- تنطبق الحدود الزمنية نفسها لإتاحة الأرشيف الذي لا يزال في حوزة المؤسسات والدوائر الحكومية، والذي يمكن أن يخضع لنفس الإعفاءات المعلنة من قبل مؤسسة الأرشيف الوطني فقط.
المادة 62- ومع ذلك، لا تنطبق هذه المواعيد في حالة إتاحة الأرشيف بين المؤسسات والدوائر الحكومية إذا كانت ضرورية لحسن سير الخدمات.
المادة 63- يحق للباحثين المعتمدين، من المواطنين و الأجانب، الاطلاع الحر على الأرشيف المتاح في المواعيد المحددة في البند 59 أعلاه. يجب عليهم الامتثال للنظام الداخلي لمؤسسة الأرشيف الوطني، بما في ذلك الأرشيف الذي لا يزال بحوزة المؤسسات والدوائر الحكومية. يتعهد الباحثون على عدم استخدام الوثائق التي فتحت لهم لأغراض غير علمية.

المادة 64- يجب على الأفراد الذين يحتاجون إلى نسخ من الأرشيف لإثبات حقوقهم أن يتقدموا بطلب لدى المؤسسة المعنية، سواء مؤسسة الأرشيف الوطني أو المؤسسات والدوائر الحكومية. يرجع للمؤسسة المعنية القيام بالبحوث اللازمة لتلبية احتياجات الأفراد.

المادة 65- لا يجب أن تكون نسخ الأرشيف المسلمة للباحثين مصدقة لأنها تتعلق بالبحث العلمي. و بالعكس، سوف يتلقى الأفراد عند الطلب نسخ أرشيف مصدقة متطابقة مع الوثائق الأصلية من أجل الدفاع عن حقوقهم أمام الدوائر الحكومية والمحاكم.

النظام الأساسي لأرشيف الخاص
المادة 66- تُصنف في فئة الأرشيف الخاص كل الوثائق المنتجة من طرف مؤسسات وشركات القطاع الخاص، والأحزاب السياسية والجمعيات، فضلاً عن أرشيف العائلات والأفراد الذين لعبوا دورًا في تاريخ الأمة؛ يُعدُّ هذا النوع من الأرشيف ملكًا خاصًا لأصحابه.

المادة 67- لا تنطبق أحكام المادة السابقة على الأرشيف العام المحتجز بصورة غير قانونية من قبل أطراف ثالثة، والتي يجب عليها استعادته إلى المؤسسات والدوائر الحكومية المعنية.

المادة 68- يجب على مالكي الأرشيف الخاص أن يعلنوا عن الوثائق التي في حوزتهم إلى مؤسسة الأرشيف الوطني، و عند الحاجة إلى مراكزها الإقليمية أو المحلية، من أجل تقييمها، وجردها.

المادة 69- سوف تتخذ مؤسسة الأرشيف الوطني جميع التدابير اللازمة لمساعدة مالكي الأرشيف الخاص لتوفير الحماية الكافية لوثائقهم، وترميمها والحفاظ عليها.

المادة 70- يحق لمؤسسة الأرشيف الوطني القيام باستنساخ الأرشيف الخاص كوسيلة للحفاظ عليه في المدى الطويل. ومع ذلك، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتيح مؤسسة الأرشيف الوطني للجمهور نسخا من هذه الوثائق قبل انقضاء الفترة القانونية المنصوص عليها في المادة 59 الفقرة 3 أعلاه، دون موافقة خطية من أصحاب الأرشيف الخاص.

اقتناء الأرشيف
المادة 71- يحق لمالكي الأرشيف الخاص أن يعرضوا وثائقهم للبيع، شريطة أن لا تُؤدي هذه العملية إلى خروج الوثائق من التراب الوطني.

المادة 72- في حالة بيع الأرشيف الخاص، سوف تستفيد مؤسسة الأرشيف الوطني بحق الشفعة و تقديم عرض أولوية فائقة؛ وإذا اقتضى الأمر سوف يحق لها استنساخ الوثائق قبل بيعها.

المادة 73- ستشجع مؤسسة الأرشيف الوطني أصحاب الأرشيف الخاص إلى إيداع وثائقهم في أقرب مركز أرشيف عام لضمان ظروف أفضل لحماية الأرشيف، وترميمه واستنساخه و حفظه. وفي هذه الحالة، ستضمن مؤسسة الأرشيف الوطني احترام حقوق مالكي الأرشيف الخاص، ولا سيما بإعادة وثائقهم في أي وقت بناء على طلبهم.

المادة 74- سيُشجع مالكو الأرشيف الخاص على التبرع بوثائقهم لمؤسسة الأرشيف الوطني بصفة مساهمة في إثراء التراث الوطني. و في حالة الهدايا، سوف تمنح لمالكي الأرشيف الخاص شهادة تقديرية تثبت الهدية، إضافة إلى ميدالية الشرف، ونسخ من وثائقهم.

المادة 75- يمكن لمؤسسة الأرشيف الوطني أن تشتري من الخارج وثائق تتعلق بتاريخ الأمة، بشرط أن تنتمي هذه الوثائق إلى فئة الأرشيف الخاص مملوكة لأصحابها بطريقة شرعية.

المادة 76- في حالة وجود خطر يهدد سلامة الأرشيف ذي الأهمية التاريخية يحق لمؤسسة الأرشيف الوطني رفع دعوى لمصادرة هذه الوثائق بهدف الدفاع عن المصلحة العامة مهما كان الوضع القانوني للأرشيف سواء كان عامًا أو خاصًا.


الفصل السادس: العلاقات الخارجية

الخدمات الأرشيفية
المادة 77- يمكن لمؤسسة الأرشيف الوطني و فروعها الإقليمية و المحلية أن تُقدم خدمات مدفوعة الأجر في مجال الأرشيف إلى المؤسسات و المنظمات، و الشركات العامة و الخاصة، سواء على أرض الوطن أو في الخارج.

المادة 78- سوف تشمل الخدمات الأرشيفية مدفوعة الأجر المجالات التالية: وضع سياسة لتطوير الأرشيف، وإدارة الأرشيف الإلكتروني، والمساعدة التقنية، وحفظ الأرشيف، والمعالجة العلمية للأرشيف، و تقنيات تصوير الأرشيف و حمايته و حفظه، وتدريب الأرشيفيين، وأي خدمات أخرى حسب الطلب.

النشاطات العلمية والثقافية
المادة 79- سوف تضع مؤسسة الأرشيف الوطني برنامجًا للأنشطة العلمية والثقافية على المستويين الوطني والدولي، والتي سوف تشمل المجالات التالية: إعداد و نشر أدوات البحث في الأرشيف، ومجموعات الوثائق النادرة والمطبوعات التربوية، وإنجاز أفلام وثائقية عن تاريخ الأمة، وتنظيم الزيارات في مراكز الأرشيف خاصة لفائدة الطلبة، والمعارض، والأيام الإعلامية عن الأرشيف، والمؤتمرات والندوات واللقاءات المختلفة، وفتح مواقع الإنترنيت وتنشيطها، وأي نشاط آخر للفائدة العامة.

المادة 80- تُعَدُّ مؤسسة الأرشيف الوطني مؤهلة لتمثيل البلاد في المنظمات الدولية الخاصة بالأرشيف، لا سيما المجلس الدولي للأرشيف (ICA) وفرعه الإقليمي العربي (ARBICA).

المادة 81- تُعَدُّ مؤسسة الأرشيف الوطني مؤهلة لتوقيع الاتفاقيات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف، في مجال الأرشيف من أجل تعزيز تبادل الخبرات، وجمع النسخ من الأرشيف الخارجي بشأن تاريخ الأمة.



الفصل السابع: أحكام ختامية

أحكام قانون العقوبات
"ملاحظات المؤلف: سوف نقتصر في هذا الفصل على تقديم المخالفات الرئيسية التي يمكن أن ترتكب في مجال الأرشيف، ونترك مهمة إعداد المواد للمشرعين في كل بلد وفقا للتقاليد القانونية الوطنية لكل منهم".
المادة 82 - عدم الامتثال لقواعد حفظ الأرشيف.
المادة 83- المخالفات لقواعد نقل الأرشيف.
المادة 84- المخالفات لقواعد إتاحة الأرشيف.
المادة 85- التدمير المتعمد للأرشيف.
المادة 86- التدمير غير المتعمد للأرشيف.
المادة 87- سرقة الأرشيف.

النشر القانوني
المادة 88- سوف تقترح أو تضع مؤسسة الأرشيف الوطني لوائح تنفيذ مختلف أحكام هذا القانون.
المادة 89- تُلغى جميع النصوص المخالفة لهذا القانون.

المادة 90- يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للدولة.


أبوظبي في 5 يناير 2010
إعداد: عبدالكريم محمد عبدالله بجاجة
خبير فني
إشراف: د.عبدالله محمد عبدالكريم الريس
مدير علم المركز الوطني للوثائق و البحوث
وزارة شؤون الرئاسة
الإمارات العربية المتحدة


للإطلاع على النص باللغة الفرنسية:

Projet de loi d'archives type

http://badjadja.e-monsite.com/rubriq...pe,438118.html












  رد مع اقتباس
قديم Feb-08-2010, 02:30 PM   المشاركة2
المعلومات

عبد المالك بن ستيتي
مشرف منتديات اليسير
أخصائي مكتبات ومعلومات

عبد المالك بن ستيتي غير متواجد حالياً
البيانات
 
العضوية: 48653
تاريخ التسجيل: May 2008
الدولة: الجـزائر
المشاركات: 1,111
بمعدل : 0.19 يومياً


افتراضي

السلام عليكم

سلمت يداك أستاذنا الخبير عبد الكريم بجاجة على هذا الشكل النموذجي لقانون الأرشيف والذي تفضلتم به وحسب خبرتكم الكبيرة في المجال أنه يصلح للكثير من الدول.

لدي سؤال لو تكرمتم سيدي حول الفصل الرابع: إدارة الأرشيف الإلكتروني حيث أني أريد شروحات أكثر من الناحية القانونية خاصة ما يتعلق بالتعريف القانوني للأرشيف الإلكتروني وكيف يمكن تطبيق ما هو جار على الأرشيف التقليدي على الأرشيف الإلكتروني
وشكرا لكم ولكل من ساهم في إعداد هذا الشكل النموذجي لقانون الأرشيف.












التوقيع
أخوكم عبد المالك
  رد مع اقتباس
قديم Feb-08-2010, 04:17 PM   المشاركة3
المعلومات

عمر منصور البزايعة
مكتبي متميز

عمر منصور البزايعة غير متواجد حالياً
البيانات
 
العضوية: 68526
تاريخ التسجيل: Apr 2009
الدولة: الأردن
المشاركات: 251
بمعدل : 0.05 يومياً


افتراضي

مشكووووووووووووور












التوقيع
قال أفلاطون ( من يأبى اليوم قبول النصيحة التي لاتكلفه شيئا فسوف يضطر في الغد إلى شراء الأسف بأغلى سعر )
  رد مع اقتباس
قديم Feb-08-2010, 08:44 PM   المشاركة4
المعلومات

anameri
مكتبي خبير

anameri غير متواجد حالياً
البيانات
 
العضوية: 61716
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: الجـزائر
المشاركات: 1,481
بمعدل : 0.27 يومياً


افتراضي

بارك الله فيك و جزاك الله خيرا
على افادتنا
استاذنا الكريم

و جعلها الله في ميزان حسناتك
تحياتي و تقديري












التوقيع
الأشياء ليست مثلما تبدو لكن علينا محاولة تغييرها
حتى و لو كانت آخر شيء نقوم به

https://www.facebook.com/hayet.brahimi

[/COLOR][/SIZE][/CENTER]
  رد مع اقتباس
قديم Feb-09-2010, 10:44 AM   المشاركة5
المعلومات

عبدالكريم بجاجة
خبير في علم الأرشيف - أبوظبي
الإمارات العربية المتحدة

عبدالكريم بجاجة غير متواجد حالياً
البيانات
 
العضوية: 19513
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: الإمارات
المشاركات: 724
بمعدل : 0.11 يومياً


افتراضي القانون يطبق على جميع أنواع و أشكال الأرشيف.

تحية طيبة وشكرًا للجميع على الترحيب بهذه الدراسة الجديدة وعلى العبارات اللطيفة.
أما فيما يتعلق بسؤال زميلنا عبد المالك بن ستيتي، أقدم لكم التوضيحات المطلوبة:
- إن "الأرشيف الإلكتروني" هو أولاً و قبل كل شيء "أرشيف"، وبالتالي تطبق عليه كل القوانين واللوائح المتعلقة بالأرشيف مهما كان نوعه و شكله: أرجع للبنود 2 و 4 من القانون المقترح، حيث تشمل التعارف جميع أشكال الأرشيف دون استثناء.
- و بما أن "الأرشيف الإلكتروني" يتميز عن الأرشيف التقليدي بشكله الرقمي، أضفنا في القانون بنودًا خاصة لإدارته من 34 إلى 48.












  رد مع اقتباس
قديم Mar-15-2010, 05:04 PM   المشاركة6
المعلومات

انامل مبدعة
مكتبي جديد

انامل مبدعة غير متواجد حالياً
البيانات
 
العضوية: 84075
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: عُمـان
المشاركات: 4
بمعدل : 0.00 يومياً


افتراضي

مشكور اخي على هذه النص المهم ونحن كطلاب ادارة وثائق ومحفوظات بحاجة بمثل هذه المعلومات
لنها تفيدنا ف هذا التخصص ولو انها تختلف في بعض القوانين في الارشيف في الدول ففي القانون العماني هناك مواد تختلف تقريبا عن هذا ...
لك جزيل الشكر اخي ..
واتمنى أن لا تبخل علينا بما عندك بمثل هذه المعلومات بمايخص الارشيف والوثائق












  رد مع اقتباس
قديم Mar-27-2010, 11:26 PM   المشاركة7
المعلومات

سعاد بن شعيرة
مشرفة منتديات اليسير
أخصائية مكتبات ومعلومات

سعاد بن شعيرة غير متواجد حالياً
البيانات
 
العضوية: 57892
تاريخ التسجيل: Nov 2008
الدولة: الجـزائر
المشاركات: 3,009
بمعدل : 0.54 يومياً


افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جزاك الله خيرا أستاذ بجاجة على طرح هذا القانون الذي يلم بمختلف جوانب الأرشيف الوطني، ممثلا نموذجا صالحا للتطبيق في كل الدول.

لكن السؤال المطروح: ألا يمكن أن يندرج قانون الأرشيف ضمن القانون الدولي؟

بحيث يتم اعتماده والعمل به في كافة دول العالم ما دام الهدف واحد وهو الحفاظ على ذاكرة الأمم ومعالجة الوثائق قصد استعمالها والرجوع إليها لاحقا لأغراض البحث العلمي والتاريخي أو لإثبات حق أو لاستعمالها كدراسة للمشاريع الآنية والمستقبلية وغير ذلك.

هل يمكن مثلا أن يتولى المجلس الدولي للأرشيف أمر متابعة اعتماد وتطبيق هذه القوانين؟

كما أن قطاع الأرشيف لا يزال بحاجة إلى قوانين أخرى لم تلق التوضيح الكافي في القوانين والتشريعات السابقة.

والأهم كذلك هو أمر متابعة تطبيق هذه القوانين والعمل بها، وكذا التعريف بها وتفسيرها ، إذ يجهل الكثيرين أمرها.

شكرا مرة أخرى أستاذنا الفاضل على كل ما تقدمه لنا من توضيحات












  رد مع اقتباس
قديم Mar-28-2010, 09:18 AM   المشاركة8
المعلومات

عبدالكريم بجاجة
خبير في علم الأرشيف - أبوظبي
الإمارات العربية المتحدة

عبدالكريم بجاجة غير متواجد حالياً
البيانات
 
العضوية: 19513
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: الإمارات
المشاركات: 724
بمعدل : 0.11 يومياً


افتراضي الرد عن أسئلة الأخت سعاد بن شعيرة.

شكرًا للأخت سعاد بن شعيرة عن طرح هذه الأسئلة المفيدة:

السؤال لأول: "ألا يمكن أن يندرج قانون الأرشيف ضمن القانون الدولي؟ "
الجواب: ما تعنيه بـ"القانون الدولي"؟ يجب على كل بلد وضع "قانون الأرشيف الوطني" حسب التقاليد التشريعية الوطنية، ويُعدُّ النموذج الذي اقترحته هيكلاً عامًا لقانون الأرشيف الوطني فقط، وكل بلد مهتم بهذا الهيكل العام له الحق أن يتصرف به كما يشاء حسب الظروف المحلية. لا يمكن فرض "قانون الأرشيف الوطني" على أي بلد في العالم.

السؤال الثاني: "هل يمكن مثلا أن يتولى المجلس الدولي للأرشيف أمر متابعة اعتماد وتطبيق هذه القوانين؟"
الجواب: لقد نشرت النص الفرنسي لهذا القانون في قائمة الأعضاء للمجلس الدولي للأرشيف، وتلقيت ردود ترحب بالمبادرة من فرنسا، والكندا، و بعض البلدان الإفريقية. النص بين أيدي أعضاء المجلس. أما على مستوى العالم العربي، سوف يُدرس النص العربي أثناء اللقاء القادم لمراكز الوثائق والبحوث أعضاء مجلس التعاون للبلدان الخليجية العربية الذي ينعقد في صنعاء باليمن الشقيق في شهر مايو المقبل.

السؤال الثالث: "كما أن قطاع الأرشيف لا يزال بحاجة إلى قوانين أخرى لم تلق التوضيح الكافي في القوانين والتشريعات السابقة".
الجواب: يُعدُّ "قانون الأرشيف الوطني" تشريع أولي يفتح الباب إلى اعتماد نصوص تطبيقية أخرى، مثل "النظام الداخلي لإدارة الأرشيف في المؤسسات" الذي اقترحته في هذا المنتدى.

السؤال الرابع: "والأهم كذلك هو أمر متابعة تطبيق هذه القوانين والعمل بها، وكذا التعريف بها وتفسيرها، إذ يجهل الكثيرين أمرها".
الجواب: نعم، متابعة التطبيق هي العملية الأساسية، ولكن على مستوى كل بلد؛ يحاول المجلس الدولي للأرشيف متابعة تطوير قطاع الأرشيف على المستوى الدولي عن سبيل الاستبيانات التي ينشرها من حين لآخر.
وشكرًا.












  رد مع اقتباس
قديم Mar-28-2010, 12:55 PM   المشاركة9
المعلومات

زهير بوعلي
مكتبي متميز

زهير بوعلي غير متواجد حالياً
البيانات
 
العضوية: 19739
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: الجـزائر
المشاركات: 326
بمعدل : 0.05 يومياً


افتراضي

شكرا لكم أستاذنا الكريم على هذه المبادرة الطيبة ...ونتمنى أن تجد طريقها إلى التطبيق والمتابعة،التي هي العملية الأساسية كما ذكرتم...
والدليل أن تشريعاتنا الحالية التي تسير الأرشيف -الجزائر نموذجا- بقيت في اغلبها (حبرا على ورق)وبعيدة عن ارض الواقع المر بكل اسف ، هذا فضلا على أنها (أكل عليها الدهر وشرب) ولم تعد تستجيب لمتطلبات الإدارة الحديثة للأرشيف العادي..فمابالنا بالأرشيف الإلكتروني.












التوقيع
كـــن فـي هـذه الــدنـيـا كـأنــك غــريــب أو عــابــر سـبـيـــل
  رد مع اقتباس
قديم Mar-29-2010, 08:54 AM   المشاركة10
المعلومات

عبدالكريم بجاجة
خبير في علم الأرشيف - أبوظبي
الإمارات العربية المتحدة

عبدالكريم بجاجة غير متواجد حالياً
البيانات
 
العضوية: 19513
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: الإمارات
المشاركات: 724
بمعدل : 0.11 يومياً


افتراضي وضع الأرشيف في الجزائر.

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زهير بوعلي مشاهدة المشاركة
شكرا لكم أستاذنا الكريم على هذه المبادرة الطيبة ...ونتمنى أن تجد طريقها إلى التطبيق والمتابعة،التي هي العملية الأساسية كما ذكرتم...
والدليل أن تشريعاتنا الحالية التي تسير الأرشيف -الجزائر نموذجا- بقيت في اغلبها (حبرا على ورق)وبعيدة عن ارض الواقع المر بكل اسف ، هذا فضلا على أنها (أكل عليها الدهر وشرب) ولم تعد تستجيب لمتطلبات الإدارة الحديثة للأرشيف العادي..فمابالنا بالأرشيف الإلكتروني.
لقد سبق لي نشر رأيي حول وضع الأرشيف في الجزائر:
في الواقع، لا يمكن تقييم وضع الأرشيف في الجزائر من زاوية شخصية دون الاستناد على تشخيص الوضع في الدوائر الحكومية: أكثر من 1500 بلدية، و 1000 إدارات محلية، و48 ولاية، و30 وزارة، وآلاف المؤسسات والشركات الوطنية...هل زرتها كلها قبل أن تحكم عشوائيًا عن وضع الأرشيف في الجزائر؟
لقد عملت في قطاع الأرشيف في الجزائر من سنة 1974 إلى 2001، وكان آخر منصب مدير عام الأرشيف الوطني الجزائري، وزرت العديد من أقسام الأرشيف في الوزارات، والولايات، والبلديات والمؤسسات والشركات الوطنية، ولكن لم أزورها كلها. يجب النظر في المسألة في بعدها التاريخي قبل أي حكم ارتجالي:
أعطت الدولة الجزائرية اهتمامًا كبيرًا لتطوير قطاع الأرشيف منذ سنة 1971، و الدليل هو إصدار قانون الأرشيف و نصوص تنظيمية لتقنين هذا المجال، و إنشاء هياكل لإدارة الأرشيف على المستوى الوطني، و المركزي، و الجهوي، و المحلي، و بناء المركز الوطني للأرشيف و مراكز الأرشيف الولائية، و تكوين أجيال من الأرشيفيين في الجامعات، و المعاهد الوطنية للتكوين المهني، و إصدار النظام الأساسي للأرشيفين، و القائمة طويلة لا مثيل لها في العالم العربي.
على سبيل المثال: كان يقتصر عدد الأرشيفيين المهنيين في الجزائر سنة 1974 إلى أربعت أفراد لا غير؛ ويفوق عددهم اليوم الألف أرشيفي كلهم حاملين شهادة الليسانس.
هل تكفي كل هذه الإنجازات؟ طبعًا لا، ويجب العمل على مواصلة الجهود لرفع مستوى الأرشيف في الجزائر وفي البلدان العربية إلى العهد الرقمي، ولا ينفعنا لا البكاء ولا الحكم العشوائي خارج المنهج العلمي.
وشكرًا.












  رد مع اقتباس
قديم Oct-03-2010, 12:35 PM   المشاركة11
المعلومات

عبدالكريم بجاجة
خبير في علم الأرشيف - أبوظبي
الإمارات العربية المتحدة

عبدالكريم بجاجة غير متواجد حالياً
البيانات
 
العضوية: 19513
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: الإمارات
المشاركات: 724
بمعدل : 0.11 يومياً


افتراضي قانون الأرشيف أمام مراكز الخليج

تحية طيبة وبعد؛
أقدم ملخصًا عن اجتماع الدورة السادسة والعشرين لأعضاء الأمانة العامة لمراكز الوثائق والدراسات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

تاريخ الاجتماع: 29 سبتمبر – 1 أكتوبر 2010.

مكان الاجتماع: المركز الوطني للوثائق، صنعاء، الجمهورية اليمنية.

الدول المشاركة: سبعة دول عربية، مع حضور الهند بصفة ضيف شرف.
 الإمارات العربية المتحدة (4): عبد الكريم بجاجة- ممثل المركز الوطني للوثائق والبحوث، السيد علي المرغي- مدير دارة الشيخ الدكتور سلطان القاسمي للدراسات الخليجية، د.عز الدين بن زغيبة- ممثل مركز جمعة الماجد بدبي، د.علي عبد الله فارس- مدير مركز الدراسات والوثائق برأس الخيمة.
 المملكة العربية السعودية (5): بقيادة د.فهد بن عبد الله السماري- أمين عام دارة الملك عبد العزيز، وأمين عام مراكز الوثائق والدراسات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
 الكويت (5): بقيادة السيد بهاء عبد القادر الإبراهيم- الوكيل المساعد لمركز الوثائق التاريخية ومكتبة الديوان الأميري.
 سلطنة عمان (3): بقيادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني- رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية.
 مملكة البحرين (2): بقيادة السيد أبا حسين- نائب مدير مركز الوثائق التاريخية.
 دولة قطر (1): السيد سلطان جاسم جابر الجابر- رئيس قسم الوثائق بإدارة المتاحف والآثار.
 جمهورية اليمن (5): بقيادة القاضي علي أحمد أبو الرجال- رئيس المركز الوطني للوثائق.
 الهند (1): د.سنجاي جارك "Dr. Sanjay Garg"- نائب مدير الأرشيف الوطني الهندي؛ وقدم في المساء عرضًا عن الأرشيف المحفوظ في الأرشيف الوطني لبلده والمتعلق بتاريخ دول الخليج العربي.

الافتتاح الرسمي: يوم الخميس 30 سبتمبر 2010 من طرف الأستاذ علي محمد الآنسي، مدير مكتب رئاسة الجمهورية، بمشاركة القاضي علي أحمد أبو الرجال، رئيس المركز الوطني للوثائق باليمن، و د.فهد بن عبد الله السماري، أمين عام دارة الملك عبد العزيز بالمملكة العربية السعودية.

أهم نقاط جدوا الأعمال:
 محضر اجتماع الدورة الخامسة والعشرين المنعقدة في الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 22-24 مايو 2009.
 تقرير الأمانة العامة الإداري والمالي للفترة أبريل 2009-أبريل 2010.
 انضمام "دارة سلطان القاسمي للدراسات الخليجية بالشارقة" للعضوية في الأمانة العامة.
 دراسة مشروع "قانون الأرشيف الوطني النموذجي" المقدم من طرف الأستاذ عبد اكريم بجاجة.
 مشاريع توثيق التاريخ الشفهي الجارية في الدول الأعضاء.
 مشروع الوثائق الفرنسية المتعلقة بتاريخ الخليج العربي.
 إصدار كتاب شامل لتاريخ دول مجلس التعاون الخليجي.
 مشروع إنشاء "متحف البيت الخليجي".
 الكشاف الموحد للمجموعات الوثائقية.
 مشروع إصدار المجلة الوثائقية الخليجية.
 انضمام "هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بسلطنة عمان" للعضوية في الأمانة العامة.
 قبول دعوة مركز الوثائق التاريخية بمملكة البحرين لاستضافة اجتماع السابع والعشرين للأمانة العامة لعام 2011.

الزيارات الميدانية والسياحية:
 مخازن الأرشيف للمركز الوطني للوثائق بصنعاء، والاطلاع على مشروع المقر الجديد للمركز.
 المتحف التاريخي لمدينة صنعاء.
 "قصر دار الحجر: بني هذا القصر على أنقاض قصر سبئي قديم على يد الإمام يحي ابن حميد الدين. ويوجد قصر دار الحجر في وادي ظهر إحدى ضواحي العاصمة اليمنية، ويتميز هذا الوادي بخضرته الدائمة طول العام وقد نسب القصر إلى الصخرة التي بني عليها".
 تجول داخل صنعاء القديمة.

أبوظبي في 3 أكتوبر 2010
عبدالكريم بجاجة
خبير فني












التوقيع
عبدالكريم بجاجة
خبير في علم الأرشيف
أبوظبي- الإمارات العربية المتحدة
  رد مع اقتباس
قديم Oct-12-2010, 01:48 PM   المشاركة12
المعلومات

بوحفص فؤاد
مكتبي جديد

بوحفص فؤاد غير متواجد حالياً
البيانات
 
العضوية: 67950
تاريخ التسجيل: Apr 2009
الدولة: الجـزائر
المشاركات: 7
بمعدل : 0.00 يومياً


افتراضي

شكرا جزيلا لأستادنا الخبير عبد الكريم بجاجة والأخت والأستادة سعاد وما أريد قوله أن الباحثين في ميدان الأرشيف يعانون النقص في ميدان التشريع وخاصة في الجزائر فأريد دروس عن التشريع في الأرشيف علما أنني أستاد توثيق وأرشيف في المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بشار ومايلاحظ عند الطلبة هو غياب المراجع في مجال الأرشيف وغياب الثقافة الأرشفية إن صح القول لدى الإدارات العمومية في الولاية شأنها شأن باقي الولايات الجزائرية وتوظيف الأرشيفيين في مجالات غير تخصصهم












  رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
"قانون, الأرشيف, النموذجي"., الوطني


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع تقييم هذا الموضوع
تقييم هذا الموضوع:

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
دراسات أرشيفية: أرشيف الإمارات، واقع و آفاق عبدالكريم بجاجة منتدى الوثائق والمخطوطات 137 Aug-27-2016 08:36 PM
المبادئ التوجيهية للوقاية من الكوارث في مراكز الأرشيف و المكتبات. عبدالكريم بجاجة منتدى الوثائق والمخطوطات 3 Jul-02-2016 07:36 AM
دراسة أرشيفية 4: برنامج تكوين الأرشيفيين عبدالكريم بجاجة منتدى الوثائق والمخطوطات 19 Dec-14-2015 01:10 AM
منهجية لوضع سياسة وطنية لإدارة الأرشيف: التجربة الجزائرية عبدالكريم بجاجة منتدى الوثائق والمخطوطات 11 Jul-14-2014 03:23 PM
مواضيع الأرشيف بمنتديات اليسير سعاد بن شعيرة منتدى الوثائق والمخطوطات 10 Dec-28-2011 10:30 PM


الساعة الآن 05:24 PM.
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. جميع الحقوق محفوظة لـ : منتديات اليسير للمكتبات وتقنية المعلومات
المشاركات والردود تُعبر فقط عن رأي كتّابها
توثيق المعلومة ونسبتها إلى مصدرها أمر ضروري لحفظ حقوق الآخرين