منتديات اليسير للمكتبات وتقنية المعلومات » منتديات اليسير العامة » منتدى الوثائق والمخطوطات » مقترح قانون يتعلق بالأرشيف/ المملكة المغربية

منتدى الوثائق والمخطوطات يطرح في هذا القسم كل ما يتعلق بالوثائق والمخطوطات العربية والإسلامية.

إضافة رد
أدوات الموضوع التقييم: تقييم الموضوع: 1 تصويتات, المعدل 5.00. انواع عرض الموضوع
 
قديم Dec-07-2009, 02:15 AM   المشاركة1
المعلومات

سعاد بن شعيرة
مشرفة منتديات اليسير
أخصائية مكتبات ومعلومات

سعاد بن شعيرة غير متواجد حالياً
البيانات
 
العضوية: 57892
تاريخ التسجيل: Nov 2008
الدولة: الجـزائر
المشاركات: 3,009
بمعدل : 0.53 يومياً


سهم مقترح قانون يتعلق بالأرشيف/ المملكة المغربية

المملكة المغربية

مجلس النواب

الفريق الإشتراكي


مقترح قانون
يتعلق بالأرشيف

تقدم به النواب السادة :
إدريس لشكر، رشيدة بنمسعود، محمد الاخصاصي، محمد بانيحيى،
أحمد الزيدي، فطوم قدامة، إدريس أبو الفضل، عبد الكبير طبيح، محمد المعزوزي، محمد البقالي الطاهري، عبد الله سومان، محمد مصطفى الإبراهيمي.
من الفريق الإشتراكي

رقم التسجيل : 92
تاريخ التسجيل : 05/05/2006


مذكرة تقديم


من الظواهر التي ميزت القرن العشرين وأوائل هذا القرن التزايد الكبير والمتسارع للمعلومة، هذا الوضع جعل جميع المؤسسات كيفما كانت طبيعة اشتغالها مجبرة على توفير إمكانيات ووسائل تمكنها من تنظيم ومعالجة واستعمال المعلومة التي تتوفر عليها بشكل فعال.
والأرشيف الوطني يعتبر جزءا مهما من هذه المعلومة بما يضمه من وثائق ومستندات وحجج رسمية تحفظ حقوق الدولة ومواطنيها وذاكرتها ، وتساهم في التطور العلمي والتقني وفي التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وفي هذا الإطار، فإنه من الواجب أن تتوفر للأرشيف القواعد القانونية الواضحة، وأن تخصص له الموارد الضرورية، وأن يستفيد من البرامج المهيكلة التي تؤدي إلى عقلنة تنظيمه ومعالجته.
ووعيا منها بالدور الذي يلعبه الأرشيف في سياق التنمية، أحست الدول السائر في طريق النمو إلى حاجتها إلى إنشاء مؤسسات خاصة بالأرشيف، وعلى هذا الأساس بذلت جهودا لصياغة سياسة أرشيفية متجانسة الهدف منها دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فغياب السياسة الأرشيفية أو بالأحرى غياب الأسس القانونية المنظمة للأرشيف، من شأنه أن يؤدي إلى اندثار ذاكرة تواصل الدولة واستمرار انسياب المعلومات لمواطنيها وبالتالي انعدام الوعي بأهمية الأرشيف من طرف العاملين بالمؤسسات ومن طرف العموم.
والمغرب كباقي الدول السائرة في طريق النمو في حاجة إلى وضع سياسة أرشيفية متجانسة تساهم في التنمية الشاملة. وإذا كان يعتبر أنه من الطبيعي التوفر على السياسات والاستراتيجيات في جميع المجالات، فإنه ينبغي على الإدارة المغربية بمختلف مكوناتها الأخذ بسياسة ترشيد وتدبير الأرشيف.
مما تقدم نستخلص أن وضع نص تشريعي يفرض نفسه بقوة في هذا المجال، لأن التشريع أو الإطار القانوني هو وحده القادر على حماية وتنظيم الأرشيف.
إنه من الطبيعي القول بأن الإطار القانوني يمكنه أن يعرف بوضوح الأرشيف العام والأرشيف الخاص، وأن يحدد أهدافهما ومهامهما بالإضافة إلى علاقتهما بالإدارة.
ويعتبر المغرب من الدول القليلة التي لا تتوفر على تشريعات متعلقة بالأرشيف، فإذا استثنينا ظهير 1 نونبر 1926 الذي أنشئت بموجبه الخزانة العامة والأرشيف لمدينة الرباط )خاصة الفصلين 2 و 9 التي تخص الأرشيف(،و مرسوم وزارة العدل في 18 أبريل 1980 الذي ينظم حفظ الأرشيف لمختلف السلطات القضائية، تبقى هذه النصوص الوحيدة التي تؤطر قطاع الأرشيف، وهي نصوص لم تعد تستجيب للحاجيات الحالية.
والمغرب رغم الصعوبات التي واجهها والمتمثلة في عدم الاستقرار الداخلي والاستعمار الخارجي، تمكن من الحفاظ على إرث الماضي المتكون من تراث أرشيفي مهم. إلا أن هذا الأرشيف يعيش اليوم وضعية صعبة، وذلك ناجم عن غياب الهيكلة القانونية من جهة و قلة الوسائل المالية والبشرية من جهة أخرى.
إن حالة الفراغ القانوني فيما يخص تنظيم وحماية واستعمال الأرشيف من شأنه أن يخلق بالتأكيد آثارا سلبية على التراث القديم والحديث، ومن ثمة يعتبر القانون أهم وسيلة تمكن من جمع وحفظ وتنظيم الأرشيف بطريقة معقلنة .
وتجدر الإشارة إلى مساهمة الطلبة الباحثين المتدربين بمصلحة الفريق في إعداد هذا المقترح بتأطير من إدارة الفريق .


مقترح قانون يتعلق بالأرشيف

الباب الأول : أحكام عامة

المادة 1:

تحدد بمقتضى هذا القانون القواعد التي تنظم حفظ و حماية وتدبير الأرشيف الوطني.

المادة 2:

الأرشيف هو مجموع الوثائق التي تتضمن معلومات منتجة أو محصل عليها من نشاط كل شخص طبيعي أو معنوي وكل مرفق عمومي أو هيئة عامة كانت أو خاصة مهما كان التاريخ أو الشكل أو السند المادي لهذه الوثائق.
وينقسم الأرشيف إلى أرشيف عام وأرشيف خاص.
وتجمع أرصدة الأرشيف وتحفظ لفائدة الصالح العام تحقيقا لحاجيات التصرف والبحث العلمي وإثبات حقوق الأشخاص وحماية التراث الوطني.


الباب الثاني : الأرشيف العام

المادة 3:

الأرشيف العام هو مجموع الوثائق التي أنتجها أو استلمها أثناء ممارسة نشاطه كل من:
* مؤسسات الدولة، والوحدات الترابية، والمؤسسات العمومية، والشبه العمومية بجميع أصنافها.
*الهيئات الخاصة المكلفة بتسيير مرفق عمومي، أو بأداء مهمة داخل هذا المرفق.
*الأعوان القضائيين.
* كل المؤسسات المعنية بالتواصل .
كما يعتبر أرشيفا عاما كل أرشيف خاص إستلمته الهيئات المشار إليها أعلاه سواء عن طريق الهبة أو الوصية أو الاقتناء.
وينقسم الأرشيف العام إلى أرشيف جاري وأرشيف وسيط وأرشيف نهائي.

المادة 4:

يعتبر الأرشيف العام ملكا للدولة وهو غير قابل للتفويت ولا لسقوط الحق فيه بمرور الزمن.
وفي حالة ما إذا توفر لدى أي شخص من الخواص سواء كان طبيعيا أو معنويا على وثائق أرشيفية عامة بأي وجه كان يكون ملزما بتسليمها للمؤسسة الوطنية المكلفة بالأرشيف.

المادة 5:

كل شخص ينتمي إلى المؤسسات والهيئات المشار إليها في المادة 4 من هذا القانون، يكون مسؤولا عن الوثائق التي يستعملها أثناء ممارسة نشاطه.

المادة 6:

يسلم وجوبا للمؤسسة الوطنية المكلفة بالأرشيف أرشيف كل وزارة أو مؤسسة أو هيئة مشار إليها في المادة 3 من هذا القانون بالإضافة إلى كل الوثائق التي تحتوي على فائدة أرشيفية.
ويتم تسليم أرشيف الهيئات العمومية الواردة في المادة 3 من هذا القانون للمؤسسة الوطنية المكلفة بالأرشيف بعد أن تصبح الوثائق غير ضرورية بالنسبة للهيئات المعنية وفق أحكام مدد الإستبقاء المحددة في هذا القانون.
الوثائق المنتجة أو المستلمة تكون موضع فرز من طرف المؤسسة الوطنية المكلفة بالأرشيف لاختيار الوثائق ذات الفائدة الأرشيفية.

القسم الأول: الأرشيف الجاري و الوسيط والنهائي

المادة 7:

الأرشيف الجاري هو كل الوثائق المشار إليها في المادة 2 من هذا القانون والتي تستعمل في مدة أقصاها 5 سنوات من طرف من أنتجها أو استلمها.
يجب على كل من أنتج أو استلم أرشيفا جاريا أن يصنفه ، ويحفظه وفق برنامج التصرف في الوثائق الأرشيفية المنصوص عليه في المادة 9 من هذا القانون.

المادة 8:

الأرشيف الوسيط هو مجمل الوثائق التي انتهى اعتبارها أرشيفا جاريا من طرف الأشخاص والمؤسسات والهيئات التي أنتجها أو استلمتها في مدة أقصاها 15 سنة.
يتم حفظ و معالجة الأرشيف الوسيط في أماكن مهيئة لهذا الغرض وفق برنامج التصرف المنصوص عليه في المادة 9 من هذا القانون.

المادة 9:

يجب على المؤسسات والهيئات المشار إليها في المادة 3 من هذا القانون ان تعمل على إعداد و تطبيق برنامج للتصرف في الوثائق بالتعاون مع المؤسسة الوطنية المكلفة بالأرشيف.يتناول مجموع الإجراءات و أساليب العمل ومدد الإستبقاء التي تطبق على الوثائق منذ نشأتها إلى أن تحفظ بصفة دائمة أو يتم إتلافها وفقا لأحكام المادتين 7 و 8 من هذا القانون.

المادة 10:

الأرشيف النهائي هو مجموع الوثائق التي لم تعد تعتبر أرشيفا وسيطا والتي تم إعدادها بعد الفرز للحفظ الدائم.
يجب تحويل الأرشيف النهائي إلى المؤسسة الوطنية المكلفة بالأرشيف. ولهذا الغرض تضبط إجراءات فرز الوثائق أو إتلافها أو تحويلها إلى المؤسسة الوطنية المكلفة بالأرشيف بمرسوم.
غير أنه ولأسباب تتعلق بأمن الدولة لا يتم تحويل الأرشيف الذي انتهى العمل به كأرشيف وسيط إلى أرشيف نهائي.

القسم الثاني : الإطلاع على الأرشيف

المادة 11:

الوثائق التي كان الإطلاع عليها ممكنا قبل تحويلها إلى الأرشيف الوطني تبقى قابلة للإطلاع بدون قيد بالنسبة لكل شخص يرغب في ذلك.

المادة 12:

بالنسبة للوثائق الأخرى التي لم يكن الإطلاع عليها ممكنا والتي تم تحويلها إلى الأرشيف الوطني تصبح قابلة للإطلاع بعد مرور 30 سنة من إنتاجها، باستثناء بعض الحالات المحددة التي تم فيها تمديد هذه المدة إلى:

* 30 سنة بداية من تاريخ الإنتاج بالنسبة للوثائق التي تهم أمن الدولة أو الدفاع الوطني، وتحدد قائمة هذه الوثائق بمرسوم.

* 20 سنة ابتداء من اختتام القضايا المطروحة أمام القضاء والتي ليس لها صلة بالحياة الخاصة للأفراد.

* 40 سنة بداية من تاريخ الإحصاء أو التحقيق بالنسبة للوثائق التي تتجمع في إطار التحقيقات أو الإحصائيات التي يقوم بها الأشخاص والمؤسسات المشار إليها في المادة 4 من هذا القانون، والتي تتضمن معلومات تتعلق بحياة الأفراد الشخصية والعائلية وبوجه عام بأفعالهم و سلوكاتهم.

* 60 سنة ابتداء من تاريخ ميلاد الشخص بالنسبة للوثائق التي تحتوي على معلومات فردية ذات طابع طبي.

* 20 سنة بالنسبة لملفات الموظفين ابتداء من تاريخ إنتاجها.

* 20 سنة بالنسبة للنسخ الأصلية للأحكام القضائية ولأصول العدول والعدول المنفدين ودفاتر الحالة المدنية ودفاتر التسجيل.

المادة 13:

يمكن للمؤسسة الوطنية المكلفة بالأرشيف أن تسمح بمرسوم بالإطلاع على وثائق الأرشيف العام قبل انقضاء الأجال المنصوص عليها في المادة 12 من هذا القانون لضرورات البحث العلمي أو المصلحة العامة بشرط الحفاظ على سرية المعلومات المتضمنة في الوثائق الأرشيفية.

المادة 14:

تضبط شروط و كيفية الإطلاع على الأرشيف العام بمرسوم.

المادة 15:

يمكن لكل شخص تمكن من الإطلاع على الأرشيف العام أن يحصل على نسخ أو مضامين من هذا الأرشيف على نفقته دون الإخلال بأحكام قانون الملكية الفكرية والأدبية والفنية.

المادة 16:

تقدم المؤسسة الوطنية المكلفة بالأرشيف نسخا ومضامين من الوثائق الأرشيفية المتوفرة لديها وفق الأحكام الواردة في المادة 12 من هذا القانون. ويوقع مدير المؤسسة الوطنية المكلفة بالأرشيف بصحة النسخ والمضامين.

ويمكن تفويض هذه الصلاحية الى أحد الأطر العليا من المؤسسة الوطنية المكلفة بالأرشيف بقرار من الوزير الأول.
إن النسخ و المضامين المشهود بصحتها تحضى بنفس القيمة القانونية لأصولها وتقبل للإثبات لدى كل المحاكم وكل السلطات العمومية المعنية.

الباب الثالث: الأرشيف الخاص

المادة 17:

الأرشيف الخاص هو مجموع الوثائق التي تم تعريفها في المادة 2 من هذا القانون والتي لا تسري عليها أحكام المادة 3 أعلاه.

المادة 18:

يجب على كل مالك أو حائز لوثائق خاصة ذات صلة بالصالح العام أو لفائدة إجلاء الحقيقة أو البحث العلمي أن يصرح بها ويسلم نسخة منها إلى المؤسسة الوطنية المكلفة بالأرشيف وفق شروط يحددها مرسوم.
ويجب على مالكي أو حائزي الأرشيف الخاص المصرح به والمسلم أن يقوموا بحفظه بصفة منتظمة على هيئته الأصلية ولا يجوز لهم القيام بتجزئته. كما يجب عليهم ترميم الوثائق التي تحتاج إلى ذلك أو الطلب من المؤسسة الوطنية المكلفة بالأرشيف القيام بذلك.

المادة 19:

تسليم الأرشيف الخاص للمؤسسة الوطنية المكلفة بالأرشيف لا ثأثير له على ملكيته بالنسبة لمالكيه وحائزيه.

المادة 20:

يتم فرز أو إتلاف الأرشيف الخاص وفق ما تنص عليه أحكام المرسوم المشار إليه في المادة 10 من هذا القانون.

المادة 21:

فتح الأرشيف الخاص للإطلاع من طرف العموم يتم وفق الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في القانون الداخلي للمؤسسة الوطنية المكلفة بالأرشيف.

المادة 22:

لا يمكن أن يجري أي تفويت لأرشيف خاص مصرح به أو مسلم للمؤسسة الوطنية المكلفة بالأرشيف إلا بعد إعلامها.
وفي حالة التفويت عن طريق المحاكم يجب على العون القضائي إعلام المؤسسة الوطنية المكلفة بالأرشيف حين تعيينه لبيع هذا الأرشيف الخاص.

المادة 23:

يمكن للمؤسسة الوطنية المكلفة بالأرشيف ممارسة حق الشفعة في حالة بيع كل وثيقة أرشيف خاص ذات مصلحة عامة.

المادة 24:

يجب إعلام المؤسسة الوطنية المكلفة بالأرشيف برسالة مضمونة الوصول مع الإبلاغ من أجل الترخيص لكل خروج لوثائق الأرشيف الخاص من التراب الوطني.

ويجب على المؤسسة الوطنية المكلفة بالأرشيف أن ترد كتابة على كل طلب للترخيص بإخراج الأرشيف الخاص خارج التراب الوطني في مدة أقصاها شهر من تاريخ تقديم الطلب.

الباب الرابع: المؤسسة الوطنية المكلفة بالأرشيف

المادة 25:

تحدث بمقتضى هذا القانون مؤسسة عمومية تدعى المؤسسة الوطنية المكلفة بالأرشيف، تتمتع بالإستقلال المالي والإداري، وتخضع هذه المؤسسة لوصاية الوزارة الأولى.

المادة 26:

تتمثل مهمة المؤسسة الوطنية المكلفة بالأرشيف في :

*المساهمة في تحضير و اقتراح السياسة الأرشيفية الوطنية.

* تتبع مختلف التطورات التقنية والتكنولوجية في مجال البحث عن الأرشيف، وتحينيه، وتطويره، والشروط الجيدة لحفظه.

* العمل على صيانة تراث الأرشيف الوطني، والسهر على تنظيم استعمال أرصدة الأرشيف.

*تقديم المساعدة التقنية في مجال الأرشيف.

*المصادقة على جدول مدد الإستبقاء الخاصة بالوثائق الأرشيفية المتعلقة بالهيئات المذكورة بالمادة 3 من هذا القانون.

*متابعة ومراقبة ظروف حفظ الأرشيف الجاري والأرشيف الوسيط التابع لنفس الهيئات والمرافق العمومية المشار إليها في المادة 3 من هذا القانون.

* تنظيم عملية الإطلاع على الأرشيف.

المادة 27:

تتولى المؤسسة الوطنية المكلفة بالأرشيف البحث عن الأرشيف المتعلق بالمغرب الموجود بالخارج وجمعه وحفظه.

المادة 28
:

تتحدد مهام وتنظيم وتسيير المؤسسة الوطنية المكلفة بالأرشيف بمرسوم.

المادة 29:

كل موظف أو عون، مكلف بجمع وحفظ الأرشيف، ينبغي عليه أن يتسم بالسرية المهنية فيما يخص الوثائق التي لا يمكن للعموم الإطلاع عليها وفقا لأحكام المادتين 12 و 21 من هذا القانون.

الباب الخامس: أحكام جزائية

المادة 30:

يعاقب الموظفون وأعوان الإدارة المكلفون بجمع أو حفظ الوثائق الأرشيفية والذين يخالفون أحكام المادة 29 من هذا القانون بالعقوبات الجاري بها العمل.


المادة 31:

كل من أتلف أو خرب أو اختلس أو زور الوثائق العمومية أو الخاصة والمحفوظة في المؤسسة المكلفة بالأرشيف، تطبق عليه العقوبات الجاري بها العمل.

المادة 32:

كل مخالفة لأحكام المادة 18 من هذا القانون يعاقب عليها القانون بالعقوبات الجاري بها العمل.

المادة 33:

كل إتلاف أو محاولة إتلاف للأرشيف المسجل يتم خلافا لأحكام المادة 21 من هذا القانون يعاقب عليه القانون بالعقوبات الجاري بها العمل.

المادة 34:

كل مخالفة لأحكام المادة 22 من هذا القانون يعاقب عليها بغرامة مالية تتراوح بين1.000 درهم و 100.000 درهم.

المادة 35:

كل مخالفة لأحكام المادة 24 من هذا القانون يعاقب عليها بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة مالية تتراوح بين 1.000 درهم و100.000 درهم.












  رد مع اقتباس
قديم Dec-07-2009, 08:06 AM   المشاركة2
المعلومات

عبدالكريم بجاجة
خبير في علم الأرشيف - أبوظبي
الإمارات العربية المتحدة

عبدالكريم بجاجة غير متواجد حالياً
البيانات
 
العضوية: 19513
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: الإمارات
المشاركات: 724
بمعدل : 0.11 يومياً


افتراضي

ألف مبروك للمغرب الشقيق بمناسبة صدور قانون الأرشيف الوطني و إنشاء مؤسسة الأرشيف الوطني.
شكرًا للأخت سعاد بن شعيرة على نشر هذا الخبر السعيد في عالم الأرشيف العربي.
عبدالكريم بجاجة.












  رد مع اقتباس
قديم Dec-07-2009, 02:09 PM   المشاركة3
المعلومات

عبد المالك بن ستيتي
مشرف منتديات اليسير
أخصائي مكتبات ومعلومات

عبد المالك بن ستيتي غير متواجد حالياً
البيانات
 
العضوية: 48653
تاريخ التسجيل: May 2008
الدولة: الجـزائر
المشاركات: 1,111
بمعدل : 0.19 يومياً


افتراضي

السلام عليكم

شكرا الأخت سعاد على إيرادك لمشروع قانون الأرشيف في المملكة المغربية.
لقد قرأت مواده بتاني واكتشفت انه يشابه تقريبا كل القوانين التي اعرفها في مجال الارشيف طبعا مع مراعاة خصوصية كل بلد، وهذا يدل على الاهتمام الذي يلقاه الارشيف في كل الدول العربية وغير الغربية الفرق يكمن في التطبيق، نرجو لإخواننا المغاربة التوفيق في تطبيق هذا القانون......................دمت لنا












التوقيع
أخوكم عبد المالك
  رد مع اقتباس
قديم Dec-07-2009, 07:31 PM   المشاركة4
المعلومات

anameri
مكتبي خبير

anameri غير متواجد حالياً
البيانات
 
العضوية: 61716
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: الجـزائر
المشاركات: 1,481
بمعدل : 0.27 يومياً


افتراضي

بالتوفيق لأشقائنا في المغرب
شكرا على إحاطتنا أختي سعاد












التوقيع
الأشياء ليست مثلما تبدو لكن علينا محاولة تغييرها
حتى و لو كانت آخر شيء نقوم به

https://www.facebook.com/hayet.brahimi

[/COLOR][/SIZE][/CENTER]
  رد مع اقتباس
قديم Dec-08-2009, 07:49 PM   المشاركة5
المعلومات

سعاد بن شعيرة
مشرفة منتديات اليسير
أخصائية مكتبات ومعلومات

سعاد بن شعيرة غير متواجد حالياً
البيانات
 
العضوية: 57892
تاريخ التسجيل: Nov 2008
الدولة: الجـزائر
المشاركات: 3,009
بمعدل : 0.53 يومياً


افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالكريم بجاجة مشاهدة المشاركة
ألف مبروك للمغرب الشقيق بمناسبة صدور قانون الأرشيف الوطني و إنشاء مؤسسة الأرشيف الوطني.
شكرًا للأخت سعاد بن شعيرة على نشر هذا الخبر السعيد في عالم الأرشيف العربي.
عبدالكريم بجاجة.
لا شكر على واجب أستاذي الفاضل عبد الكريم بجاجة
نسعد فعلا لمثل هذه الأمور التي تدل على اهتمام الدول بمجال الأرشيف ومحاولة سن القوانين والتشريعات التي تحكم عمليات تنظيمه وتسييره وحمايته












  رد مع اقتباس
قديم Dec-08-2009, 07:56 PM   المشاركة6
المعلومات

سعاد بن شعيرة
مشرفة منتديات اليسير
أخصائية مكتبات ومعلومات

سعاد بن شعيرة غير متواجد حالياً
البيانات
 
العضوية: 57892
تاريخ التسجيل: Nov 2008
الدولة: الجـزائر
المشاركات: 3,009
بمعدل : 0.53 يومياً


افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد المالك بن ستيتي مشاهدة المشاركة
السلام عليكم

شكرا الأخت سعاد على إيرادك لمشروع قانون الأرشيف في المملكة المغربية.
لقد قرأت مواده بتاني واكتشفت انه يشابه تقريبا كل القوانين التي اعرفها في مجال الارشيف طبعا مع مراعاة خصوصية كل بلد، وهذا يدل على الاهتمام الذي يلقاه الارشيف في كل الدول العربية وغير الغربية الفرق يكمن في التطبيق، نرجو لإخواننا المغاربة التوفيق في تطبيق هذا القانون......................دمت لنا
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لا شكر على واجب أخي عبد المالك
ما نأمله حقا اخي هو العمل بهذه القوانين وتطبيقها لكي لا تبقى مجرد حبر على ورق












  رد مع اقتباس
قديم Dec-08-2009, 07:58 PM   المشاركة7
المعلومات

سعاد بن شعيرة
مشرفة منتديات اليسير
أخصائية مكتبات ومعلومات

سعاد بن شعيرة غير متواجد حالياً
البيانات
 
العضوية: 57892
تاريخ التسجيل: Nov 2008
الدولة: الجـزائر
المشاركات: 3,009
بمعدل : 0.53 يومياً


افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة anameri مشاهدة المشاركة
بالتوفيق لأشقائنا في المغرب
شكرا على إحاطتنا أختي سعاد
لا شكر على واجب أختي الكريمة
تمنياتنا بالتوفيق لكل المهتمين بالأرشيف












  رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
قائمة كتب حديثه التكنولوجي النشط عروض الكتب والإصدارات المتخصصة في مجال المكتبات والمعلومات 37 Dec-31-2016 06:00 PM
مكتبة اليسير ( إقرأ ما تريد .. وضع كتاب جديد !) د.محمود قطر عروض الكتب والإصدارات المتخصصة في مجال المكتبات والمعلومات 66 Apr-05-2014 03:17 PM
الخطة الوطنية لتقنية المعلومات في السعودية عبدالعزيز الخبتي منتدى تقنية المعلومات 15 Jan-11-2011 04:25 AM
المكتبة الوطنية المغربية ابراهيم محمد الفيومي المنتدى الــعــام للمكتبات والمعلومات 1 May-29-2010 04:18 PM
قانون لوتكا للانتاجية العلمية وتطبيقاته المعلوماتية ولاء شيخ المنتدى الــعــام للمكتبات والمعلومات 0 Jul-11-2006 03:03 PM


الساعة الآن 04:10 AM.
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. جميع الحقوق محفوظة لـ : منتديات اليسير للمكتبات وتقنية المعلومات
المشاركات والردود تُعبر فقط عن رأي كتّابها
توثيق المعلومة ونسبتها إلى مصدرها أمر ضروري لحفظ حقوق الآخرين